الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٠وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ، ابْنُ سَنَتَيْنِ يُصَافِحُ وَلَا يُنَاكِحُ وَابْنُ ثَلَاثٍ لَا وَلَا وَابْنُ أَرْبَعٍ يُنَاكِحُ وَلَا يُصَافِحُ.
وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ مَعَهَا أَوْ أَكْثَرُ سُرِّيَّةٌ فَرَضِيعُ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِهِ لَا يَتَزَوَّجُ رَضِيعَ أُخْرَى مِنْهُ لِاتِّحَادِ الْفَحْلِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَهُ.
وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَةً أَوْ مَاتَ عَنْهَا
٣٨٧ / ١٬١١٦