الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢قَوْلَانِ.
وَإِنْ قَالَتْ: أَرْضَعْتُ فُلَانًا وَفُلَانَةَ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا وَلَوْ قَالَتْ بَعْدُ: كَذَبْتُ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إنْ سَبَقَ لَا إنْ قَالَتْهُ بَعْدَ نِكَاحٍ ظَاهِرٍ وَحَضَرَتْهُ وَتُصَدَّقُ إنْ ادَّعَتْ نِسْيَانًا وَكَانَتْ مُتَوَلَّاةً وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي مُمْكِنٍ أَنْ تُرْضِعَهُ.
وَإِنْ قَالَ أَمِينَانِ: فُلَانَةُ أَرْضَعَتْ فُلَانًا وَفُلَانَةَ وَقَالَتْ، لَمْ أُرْضِعْهُمَا فَقَوْلُ الْأُمَنَاءِ أَحَقُّ.
وَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِرَضَاعٍ أَوْ لَا قَوْلَانِ.
وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فَزَعَمَتْ زَوْجَتُهُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا ثُمَّ كُلَّمَا أَرَادَ امْرَأَةً قَالَتْ: أَرْضَعْتُهَا دَفَعَ قَوْلَهَا إنْ اسْتُرِيبَتْ.
بَابٌ شُرِعَ الْفَقْدُ بِإِجْمَاعٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَقَعُ عَلَى خَمْسَةٍ مَنْ أَحَاطَ بِهِ مَاءٌ أَوْ حَرِيقٌ أَوْ رِجَالٌ بِحَرْبٍ