كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢

قَوْلَانِ.

وَإِنْ قَالَتْ: أَرْضَعْتُ فُلَانًا وَفُلَانَةَ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا وَلَوْ قَالَتْ بَعْدُ: كَذَبْتُ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إنْ سَبَقَ لَا إنْ قَالَتْهُ بَعْدَ نِكَاحٍ ظَاهِرٍ وَحَضَرَتْهُ وَتُصَدَّقُ إنْ ادَّعَتْ نِسْيَانًا وَكَانَتْ مُتَوَلَّاةً وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي مُمْكِنٍ أَنْ تُرْضِعَهُ.

وَإِنْ قَالَ أَمِينَانِ: فُلَانَةُ أَرْضَعَتْ فُلَانًا وَفُلَانَةَ وَقَالَتْ، لَمْ أُرْضِعْهُمَا فَقَوْلُ الْأُمَنَاءِ أَحَقُّ.

وَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِرَضَاعٍ أَوْ لَا قَوْلَانِ.

وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فَزَعَمَتْ زَوْجَتُهُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا ثُمَّ كُلَّمَا أَرَادَ امْرَأَةً قَالَتْ: أَرْضَعْتُهَا دَفَعَ قَوْلَهَا إنْ اسْتُرِيبَتْ.

بَابٌ شُرِعَ الْفَقْدُ بِإِجْمَاعٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَقَعُ عَلَى خَمْسَةٍ مَنْ أَحَاطَ بِهِ مَاءٌ أَوْ حَرِيقٌ أَوْ رِجَالٌ بِحَرْبٍ

٣٨٩ / ١٬١١٦