كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩

بَابٌ مَنْعُ الْحَائِضِ مِنْ الصَّلَاةِ بِلَا وُجُوبِ قَضَائِهَا.

وَمِنْ الصَّوْمِ بِلُزُومِهِ.

وَالطَّوَافِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَأَسَاءَتْ إنْ دَخَلَتْهُ بِلَا لُزُومِ كَفَّارَةٍ، وَهَلْ خَاصٌّ بِهِ أَوْ عَامٌّ بِكُلِّ مَسْجِدٍ؟ خِلَافٌ؛ وَمِنْ الِاعْتِكَافِ وَالْقِرَاءَةِ.

وَمَسِّ الْمُصْحَفِ.

وَالْفِرَاقِ مَعَ الزَّوْجِ.

وَالِاحْتِجَامِ، وَقَطْعِ مُتَّصِلٍ كَظُفْرٍ وَشَعْرٍ.

وَالِاكْتِحَالِ بِلَا عُذْرٍ.

وَالِاخْتِضَابِ، وَالِاسْتِيَاكِ.

وَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَأُبِيحَ مِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ.

وَكُرِهَ وَطْءُ نُفَسَاءَ فِي الْأَرْبَعِينَ وَإِنْ طَهُرَتْ.

وَأُبِيحَ مِنْ مُسْتَحَاضَةٍ وَهِيَ فِي حُكْمِ الطَّاهِرِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.

وَإِنْ وُطِئَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ صُفْرَتِهِ نُدِبَ فِرَاقُهَا بِتَأْبِيدٍ عَدِمَ الْعَوْدَ إلَيْهَا عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ تَوَقُّفِهِ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ لَهَا وَالنُّفَسَاءَ سُنَّةً كَالْحَائِضِ، وَقِيلَ: الْوَاطِئُ عَاصٍ بِلَا تَحْرِيمٍ لَهَا عَنْهُ، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ تَصَدَّقَ كُلٌّ بِدِينَارٍ، وَإِلَّا فَلَا عَلَيْهَا، وَلَزِمَهَا دُونَهُ إنْ دَلَّسَتْهُ، وَجُوِّزَ بَيْنَهُمَا فِي مُطَاوَعَةٍ دِينَارٌ، وَلَزِمَ قِيلَ: كُلًّا فِي صُفْرَةٍ نِصْفُهُ وَفِي طُهْرٍ قَبْلَ الْغُسْلِ صَدَقَةٌ أَوْ صِيَامٌ وَالْأَكْثَرُ مِنَّا عَلَى التَّحْرِيمِ، كَإِفْسَادِهِ الصَّوْمَ وَالْحَجَّ وَالِاعْتِكَافَ وَقِيلَ: يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ وَإِنْ عَادَ فَكَذَلِكَ إلَى الرَّابِعَةِ فَتُحَرَّمُ.

وَالْوَطْءُ قَبْلَ غُسْلٍ وَبَعْدَ طُهْرٍ كَوَطْءٍ بِحَيْضٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.

٣٩ / ١٬١١٦