الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٤حَتَّى سَكَنَ وَعَلَى مُنْهَدِمٍ عَلَيْهِ كَبِيرٍ وَأَحَاطَ بِهِ تُرَابٌ أَوْ حَجَرٌ أَوْ هُمَا وَحَوْلَهُ نَاسٌ بِمَوْتٍ فِي الْأَظْهَرِ.
وَلَا يُقْبَلُ فِي فَقْدٍ غَيْرُ الْأُمَنَاءِ.
وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْمُصَلِّينَ فِي مَنْ شُكَّ فِي فَقْدِهِ إنَّهُ مَفْقُودٌ أَوْ فِي مَنْ صَحَّ فَقْدُهُ: رَأَيْنَاهُ حَيًّا دُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ أَوْ قَدْ مَاتَ دُونَهَا دُفِعَ قَوْلُهُمْ وَإِنْ قَالُوا فِيمَنْ صَحَّ فَقْدُهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ يَوْمِ
٣٩١ / ١٬١١٦