الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧وَإِنْ تَزَوَّجَاهَا بِلَا صَدَاقٍ وَلَمْ يَمَسَّاهَا أَخَذَهَا وَلَا خِيَارَ لَهُ، وَكَذَا إنْ مَسَّهَا وَاحِدٌ فَقَطْ، وَإِنْ مَسَّاهَا خُيِّرَ فِيهَا، وَفِي أَقَلِّ الْعُقْرَيْنِ، وَهُوَ عُقْرُ ثَيِّبٍ، وَإِنْ أَصْدَقَاهَا وَلَمْ يَمَسَّاهَا أَخَذَهَا وَلَا خِيَارَ لَهُ أَيْضًا، وَقِيلَ: يَخْتَارُ الْأَقَلَّ وَلَوْ مَسَّاهَا أَوْ أَحَدُهُمَا.
وَإِنْ فُقِدَ عَنْ طِفْلَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ تَمَامِ فَقْدِهِ ثُمَّ قَدِمَ وَهِيَ بِحَالِهَا فَلْيَأْخُذْهَا وَلَا خِيَارَ لَهُ، وَيُخَيِّرُ إنْ وَجَدَهَا بَالِغَةً أَوْ مُفِيقَةً، وَكَذَا إنْ حَدَثَ بِهَا جُنُونٌ بَعْدَ نِكَاحٍ.
وَإِنْ فُقِدَ عَنْهَا عَاقِلَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَخِيرُ مَجْنُونَةً أَخَذَهَا وَلَا خِيَارَ لِصِحَّةِ نِكَاحِ الْأَوَّلِ وَضَعْفِ الثَّانِي.
وَإِنْ فُقِدَ عَنْ طِفْلَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ فَلَهَا إنْكَارُ النِّكَاحِ عِنْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ مَا لَمْ تَتِمَّ مُدَّتُهُ.
وَكَذَا طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ عَقَدَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ وَفُقِدَتْ زَوْجَتُهُ إنْكَارَ عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِ الْمَفْقُودِ فِي الْحُكْمِ.
وَلَا خِيَارَ لِوَلِيِّ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ عَقَدَ عَلَيْهِ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِفَقْدٍ إذَا قَدِمَ بِحَالِهِ، وَلْيَأْخُذْ امْرَأَتَهُ، وَخُيِّرَ إنْ قَدِمَ بَالِغًا أَوْ عَاقِلًا، وَإِنْ فُقِدَ عَاقِلٌ عَنْ امْرَأَةٍ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ مَجْنُونًا أَخَذَهَا وَلَا خِيَارَ لِوَلِيِّهِ أَوْ خَلِيفَتِهِ.
وَإِنْ فُقِدَ بَالِغٌ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَخَذَهَا إذَا قَدِمَ، وَإِنْ حَدَثَ لِآخَرِ جُنُونٌ بَعْدَ عَقْدٍ خُيِّرَ إذَا قَدِمَ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ خُيِّرَ أَيْضًا.
وَإِنْ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْآخَرِ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ قَدِمَ الْأَوَّلُ لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ مِنْ الثَّانِي كَمَا مَرَّ.
وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَةُ غَائِبٍ بَعْدَ حُكْمٍ بِمَوْتِهِ ثُمَّ قَدِمَ لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ مِنْ الثَّانِي إنْ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِمَعْلُومٍ