الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢عَبْدُ امْرَأَةٍ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا بَعْدَ مُدَّتِهِ وَجَازَ عَلَيْهِ طَلَاقُهُ، وَلَا خِيَارَ لَهُ إذَا قَدِمَ.
وَإِنْ فُقِدَ عَبْدُ غَائِبٍ أَوْ كَطِفْلٍ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ.
وَإِنْ قَدِمَ الْمَفْقُودُ وَأَخَذَ زَوْجَتَهُ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَهُ أَعَادَتْ مَا خَالَفَتْ الْأَوَّلَ مِنْ صَلَاةٍ عِنْدَ الْآخَرِ لَا إنْ اخْتَارَ الْأَقَلَّ، وَكَذَا عَبِيدُهُ، وَرُخِّصَ.
وَعَبِيدُ غَائِبٍ وَنِسَاؤُهُ إنْ قَدِمَ بَعْدَ حُكْمٍ بِمَوْتِهِ يُعِيدُونَ مَا خَالَفُوهُ.
وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ: مَاتَ فُلَانٌ الْغَائِبُ يَوْمَ كَذَا، فَلَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ حَتَّى تَعْتَدَّ لِلْوَفَاةِ مِنْ يَوْمِ شَهِدُوا بِمَوْتِهِ، وَقِيلَ: مِنْ يَوْمِ نَسَبُوا إلَيْهِ مَوْتَهُ، وَيُقْتَلُ مُقِرٌّ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِقَتْلِ غَائِبٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ بِهِ، وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ، وَلَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ قُتِلَ الْأَقَلُّ بِهِ.
بَابٌ الظِّهَارُ: تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ مُحَرَّمٍ أَوْ جُزْءٍ آخَرَ، وَإِنْ بِصِهْرٍ أَوْ رَضَاعٍ، وَهُوَ قِيلَ: طَلَاقُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَعَصَى، قِيلَ مُظَاهِرٌ لَمْ يُعَلِّقْ لِشَيْءٍ يَفْعَلُهُ أَوْ لَا يَفْعَلُهُ.
فَإِنْ قَالَ: كَأُمِّهِ أَوْ مِثْلُهَا وَقَالَ: أَرَدْتُ مَحَبَّةً أَوْ بِرًّا أَوْ شَفَقَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ دُيِّنَ.
وَإِنْ قَالَ: كَظَهْرِ مُشْرِكَاتٍ فَظِهَارٌ.
وَإِنْ قَصَدَ مُعَيَّنَةً فَيَمِينٌ إنْ لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً وَلَوْ كِتَابِيَّةً مُحَارِبَةً كَمُعَاهَدَاتٍ، وَإِنْ قَالَ: كَمُحَارِبَاتٍ، وَإِنْ كِتَابِيَّاتٍ أَوْ كَنِسَاءِ الرِّجَالِ فَظِهَارٌ.
وَإِنْ قَصَدَ ذَاتَ زَوْجٍ بِعَيْنِهَا فَيَمِينٌ.
وَإِنْ قَالَ: كَمَزْنِيَّتِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ كَامْرَأَةٍ زَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا، أَوْ كَنِسَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَوْ كَالنِّسَاءِ فَظِهَارٌ.
وَإِنْ قَالَ: كَنِسَاءِ بَنِي فُلَانٍ لِقَبِيلَةٍ، أَوْ رَهْطٍ مَعْرُوفٍ فَيَمِينٌ إنْ