الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩الْأَضْحَى عَنْ ظِهَارٍ.
وَفِي الْإِجْزَاءِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ.
وَهَلْ يُجْزِي مُسَافِرًا صَامَ رَمَضَانَ صَوْمُهُ عَنْ فَرْضٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ لَا عَنْ وَاحِدٍ؟ أَقْوَالٌ تَقَدَّمَتْ فِي الصَّوْمِ.
وَرُخِّصَ لِمُظَاهِرٍ غَشِيَهُ رَمَضَانُ أَنْ يُسَافِرَ وَيَصُومَهُ عَلَى ظِهَارِهِ إنْ قَرُبَ الْإِيلَاءُ ثُمَّ رَجَعَ الْمُرَخِّصُ عَنْهَا.
وَمَنْ صَامَ مُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِمَالٍ عِنْدَهُ قَبْلَ صَوْمِهِ لَمْ يُجْزِهِ.
وَلَا تَحْرُمُ إنْ مَسَّ قَبْلَ الْعِلْمِ.
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا وَقَدْ هَلَكَ جَدَّدَ صَوْمًا، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ إنْ أَتَاهُ خَبَرُهُ وَهَلَاكُهُ بِوَقْتٍ بَعْدَ فَرَاغٍ مِنْ صَوْمٍ، وَإِنْ أَتَاهُ فِيهِ جَدَّدَ وَرُخِّصَ.
وَتُصَدِّقُ زَوْجَهَا فِي ظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ وَطَلَاقٍ لَا فِي تَكْفِيرٍ وَارْتِجَاعٍ.
وَرُخِّصَ، إنْ قَالَ مَثَلًا: ظَاهَرْتُ مِنْكِ، فَكَفَّرَتْ بِوَقْتٍ.
وَمَنْ ظَاهَرَ أَوْ آلَى أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ غَابَ فَمَكَثَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ إنْ آلَى أَوْ ظَاهَرَ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ أَوْ أَشْهُرٍ إنْ طَلَّقَ تَزَوَّجَتْ إنْ شَاءَتْ.
فَإِنْ قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ وَأَشْهَدَ أَنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ كَفَّرَ قَبْلَ الِانْسِلَاخِ فَاتَتْهُ، وَمَضَى نِكَاحُهَا.
وَإِنْ قَدِمَ قَبْلَهُ وَاسْتَشْهَدَ أَدْرَكَهَا وَقِيلَ: لَا.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَادَّعَى إبْلَاغًا لَهَا بِتَكْفِيرٍ أَوْ ارْتِجَاعٍ قَبْلَ انْقِضَاءٍ أَوْ انْسِلَاخٍ بَيَّنَ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يُبَيِّنْ،.
وَاسْتَظْهَرَ تَحْلِيفَهَا إنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ.
وَمَنْ صَامَ مُتَتَابِعَيْنِ فِيمَا عِنْدَهُ فَمَسَّ ثُمَّ عَلِمَ بِغَلَطٍ بِيَوْمٍ إلَى ثَلَاثَةٍ جَدَّدَ إنْ لَمْ يَبْدَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ.
وَحُرِّمَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ.
إنْ مَسَّ، وَرُخِّصَ فِي خَمْسَةٍ فَمَا دُونَ.
وَإِنْ عَلِمَ بِالْغَلَطِ نَهَارًا صَامَ بَقِيَّتَهُ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَصَامَ الْبَاقِيَ مِنْ غَدِهِ وَفَسَدَ إنْ أَكَلَ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ صَوْمُهُ الْأَوَّلُ.
وَكَذَا إنْ أَكَلَ نَهَارًا بَعْدَ عِلْمِهِ بِغَلَطِهِ