الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٠وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى صَامَ الْبَاقِيَ مِنْ غَدِهِ.
وَإِنْ دَخَلَهُ مَالٌ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ أَعْتَقَ وَبَطَلَ صَوْمُهُ.
وَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَعَجَزَ عَنْ عِتْقٍ وَصَوْمٍ فِي وَقْتٍ أَطْعَمَ سِتِّينَ، وَكَذَا إنْ صَامَ بَعْضًا ثُمَّ ضَعُفَ أَطْعَمَ.
وَمَنْ صَامَ مُتَتَابِعَيْنِ فَكَانَ آخِرُهُمَا مَعَ تَمَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ يَوْمِ الظِّهَارِ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
وَمَنْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتَيْنِ وَعِنْدَهُ رَقَبَةٌ أَعْتَقَهَا عَنْ إحْدَاهُمَا وَصَامَ عَنْ الْأُخْرَى، وَإِنْ بَدَأَ بِالصَّوْمِ فَسَدَ.
بَابٌ يُطْعِمُ عَاجِزٌ عَنْ عِتْقٍ وَصَوْمٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا غَدَاءً وَعَشَاءً، أَوْ يُعْطِيَ لِكُلٍّ مُدَّيْنِ مِمَّا مَرَّ،.
وَلَا يُجْزِي غَدَاءً دُونَ عَشَاءٍ كَعَكْسِهِ.
وَمَنْ أَطْعَمَ وَإِنْ غَدَاءَيْنِ أَوْ عَشَاءَيْنِ أَجْزَاهُ.
وَمَنْ أَطْعَمَ عَشَرَةً سِتَّةَ أَيَّامٍ غَدَاءً وَعَشَاءً جَازَ.
وَاسْتُحْسِنَ سِتِّينَ، وَصَحَّ فِي الْيَمِينِ ثَلَاثَةٌ فَمَا فَوْقُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَزِيدَ عَاشِرٌ وَإِنْ مِنْ كِتَابِيِّينَ.
وَرُخِّصَ فِيهِ وَاحِدٌ فِي عَشَرَةٍ، وَمَنْ أَطْعَمَ سِتِّينَ غَدَاءَهُمْ فَمَاتُوا أَوْ تَفَرَّقُوا وَعَجَزَ عَنْ جَمْعِهِمْ جَدَّدَ.
وَإِنْ أَطْعَمَ سِتِّينَ فِيمَا عِنْدَهُ ثُمَّ عَلِمَ بِنَقْصِ ثَلَاثَةٍ بِغَلَطٍ أَوْ مِمَّنْ لَا يُجْزِي وَقَدْ مَسَّ وَجَبَ الْعَزْلُ حَتَّى يُطْعِمَ ثَلَاثَةً أُخْرَى، وَتَحْرُمُ إنْ مَسَّ قَبْلَ إطْعَامِهِمْ.
وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ مِنْ يَوْمِ الظِّهَارِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ فِي الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ يَوْمِ عَلِمَ إنْ خَرَجَ مِنْهُ بَانَتْ مِنْهُ، وَرُخِّصَ فِي تَجْدِيدِ أَرْبَعَةٍ أُخْرَى مِنْ يَوْمِ الْعِلْمِ وَلَوْ خَرَجَ الْأَوَّلُ.
وَمَنْ عَلِمَ بِغَلَطِهِ بِوَقْتٍ يُطِيقُ فِيهِ صَوْمًا صَامَ مُتَتَابِعَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُمَا حَتَّى دَخَلَهُ مَالٌ لَزِمَهُ عِتْقُ مَا لَمْ تَغِبْ شَمْسُ الْآخِرِ، وَرُخِّصَ فِي