كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١١

إتْمَامِ صَوْمِهِ إنْ دَخَلَهُ فِي الْآخِرِ، وَقِيلَ: إنْ صَامَ الْأَكْثَرَ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَهُوَ أَرْخَصُ، وَكَذَا إنْ أَطْعَمَ الْأَكْثَرَ.

وَلَا يُعْذَرُ بِالْغَلَطِ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ، وَقِيلَ: إنْ عَلِمَ فِيمَنْ أَطْعَمَ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ عَبِيدًا أَبْدَلَهُمْ، وَلَا ضَيْرَ، وَلَا تَحْرُمُ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُمَيَّزُ.

وَمَنْ.

أَطْعَمَ سِتِّينَ بِلَا إدَامٍ وَمَسَّ حَرُمَتْ، وَرُخِّصَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ إدَامَهُمْ بَعْدَ الْمَسِّ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمْ أَعْطَى لِغَيْرِهِمْ كَمَا يُعْطِي الْكَفَّارَاتِ.

وَإِنْ أَطْعَمَهُمْ إدَامًا نَجِسًا ثُمَّ عَلِمَ، فَإِنْ خُبْزًا بِزَيْتٍ نَجِسٍ فَلَا يُجْزِيهِ، وَإِنْ شَعِيرًا وَأَعْطَاهُمْ زَيْتًا فَلَا بَأْسَ، وَلِيُبْدِلَهُمْ طَاهِرًا بَعْدُ.

وَلَا تُطْعَمُ كَفَّارَتَانِ لِعَدَدٍ وَاحِدٍ بِيَوْمٍ.

وَجَازَ بِكَيْلٍ وَلَوْ أَكْثَرَ.

وَلَا يَضُرُّ وَطْءٌ بَعْدَ كَيْلٍ وَلَوْ لَمْ يُوَكِّلْ أَوْ قُضِيَ فِي دَيْنٍ أَوْ أُبْدِلَ بِهِ غَيْرُهُ أَوْ وُهِبَ أَوْ تَلِفَ.

وَمَنْ تَزَوَّجَتْ مُخَالِفًا فَظَاهَرَ مِنْهَا، ثُمَّ أَطْعَمَ مَا لَا يُعْطَى فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا، وَلَوْ جَازَ بِمَذْهَبِهِ فَلَا تُمَكِّنْهُ حَتَّى يُطْعِمَ مِنْ جَائِزٍ عِنْدَنَا، وَرُخِّصَ إنْ تَدَيَّنَ بِذَلِكَ.

وَكَذَا إنْ قَالَ: هِيَ كَظَهْرِ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتِهِ فَكَفَّرَ يَمِينًا، وَيَرَى الظِّهَارَ فِي الْأُمِّ فَقَطْ، فَلَا تُمَكِّنُهُ أَيْضًا حَتَّى يُكَفِّرَ ظِهَارًا، وَرُخِّصَ أَيْضًا إنْ تَدَيَّنَ بِذَلِكَ.

وَكَذَا إنْ قَالَ: هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ طَالِقٍ مَاهِي إلَّا عَلَى خَطَإٍ مِنْ دِينِهَا، أَوْ مَا هُوَ إلَّا عَلَى صَوَابٍ مِنْ دِينِهِ، فَلَا تُمَكِّنُهُ بَعْدُ لِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ، وَرُخِّصَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ أَمْرَهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَتَتْرُكَهُ لِبُغْيَتِهِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ.

وَمِنْ ثَمَّ نُهِيَ الْوَلِيُّ أَنْ يُزَوِّجَ وَلِيَّتَهُ لِمُخَالِفٍ يَفْتِنُهَا عَنْ دِينِهَا وَيَضُرُّهَا فِي دُنْيَاهَا.

بَابٌ الْحَالِفُ بِاَللَّهِ لِامْرَأَتِهِ لَا يَمَسُّهَا يُكَفِّرُ يَمِينًا إنْ

٤٠٨ / ١٬١١٦