الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٢مَسَّهَا مَتَى شَاءَ، وَهِيَ بِذِمَّتِهِ عَلَى الْمَأْخُوذِ بِهِ إذْ وَجَبَتْ بِحِنْثٍ بِمَسٍّ، وَجُوِّزَ تَأْخِيرُهُ عَنْهَا.
وَمَتَى قُلْنَا بَانَتْ عَنَيْنَا بِهِ الْإِيلَاءَ، وَهُوَ طَلَاقٌ وَاحِدٌ لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا، وَيَخْطُبُ إنْ شَاءَ، أَوْ قُلْنَا: مَضَتْ، فَالْمُرَادُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ.
فَهَلْ تَتَزَوَّجُ الْأَوَّلَ مَتَى شَاءَتْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ بِلَا عِدَّةٍ.
أَوْ تَجِبُ لَهُ كَغَيْرِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ أَوْ أَشْهُرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ فَقَطْ، أَوْ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَضْعَفُ؟ أَقْوَالٌ عِنْدَنَا، كَمَا قِيلَ:.
إنَّ الْمُولِيَ إذَا مَضَتْ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةُ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْفَيْءِ.
وَإِنْ حَلَفَ لَهَا بِاَللَّهِ لَا يَمَسُّهَا أَوْ بِطَلَاقِهَا أَوْ ظِهَارِهَا أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ أَوْ بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ بِمَشْيٍ لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَمَسَّ حَتَّى