الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٣مَضَتْ، بَانَتْ.
وَالْقَائِلُ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَوْ كَمَيْتَةٍ مِنْ مُحَرَّمٍ شَرْعًا إنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ مَسَّ فَيَمِينٌ.
قَالَهُ: أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ فَعَلْتِ كَذَا أَوْ كَمَيْتَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ حَتَّى مَضَتْ لَا تَخْرُجُ عَنْهُ، وَإِنْ فَعَلَتْ كَفَّرَ يَمِينًا، فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ فَلَا تَخْرُجُ أَيْضًا، وَإِنْ قَالَ: هِيَ حَرَامٌ أَوْ كَمَيْتَةٍ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ، فَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْفِعْلِ فَيَمِينٌ.
وَإِنْ قَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَنَوَى بِهِ طَلَاقًا فَهَلْ لَزِمَهُ أَوْ تَكْفِيرٍ أَوْ كِلَاهُمَا؟ أَقْوَالٌ.
وَلِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَمَسَّهَا أَوْ لَا يَمَسَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهِ إنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ.
وَلِلَّهِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ لَا تَبِينُ بِهِ أَيْضًا إنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ، وَبَانَتْ بِاَللَّهِ عَلَيْهِ إنْ مَسَّهَا وَأَعْتَقَ إنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ.
وَإِنْ مَسَّهَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ لَزِمَهُ عِتْقٌ.
وَلِلَّهِ عَلَيْهِ إنْ مَسَّهَا عِتْقٌ قَبْلَ مَسٍّ بِسَنَةٍ أَوْ بَعْدَهُ بِهَا تَبِينُ بِهِ إنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ.
وَإِنْ مَسَّهَا دُونَهَا لَزِمَهُ عِتْقٌ، وَلَا تَبِينُ بِاَللَّهِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا عِتْقٌ إنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ.
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مَسٍّ وَجَبَ عِتْقٌ، وَبِاَللَّهِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا عِتْقٌ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا بِسَنَةٍ أَوْ بَعْدَهُ بِهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ مَسَّهَا.
وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ لَمْ تَبِنْ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمَسِّ وَجَبَ عِتْقٌ.
وَإِنْ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ مُغَاضَبَةٌ فَعَزَلَهَا حَتَّى مَضَتْ بِلَا يَمِينٍ وَهَاجَرَهَا بِغَيْظٍ فَلَا تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ.
وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: إنْ وَطِئْتَ زَوْجَتَكَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَتَرَكَ وَطْأَهَا حَذَرًا مِنْ طَلَاقِ زَوْجَةِ صَاحِبِهِ حَتَّى مَضَتْ لَا تَبِينُ بِهِ.
وَكَذَا إنْ حَلَفَ لَهُ بِاَللَّهِ لَا يَطَأْهَا أَوْ بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ وَلَمْ يَطَأْهَا خَوْفًا مِنْ حِنْثِ