الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٥الْيَوْمِ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَا تَبِينُ.
وَإِنْ دَخَلَ الْمُسَمَّى فَمَسَّهَا فِيهِ قَبْلَ الْفِعْلِ حَرُمَتْ.
وَإِنْ غَابَتْ شَمْسُهُ وَلَمْ يَفْعَلْ، طَلُقَتْ وَاحِدًا أَوْ مَا سَمَّى، وَقِيلَ: إنْ مَسَّهَا دُونَ الْيَوْمِ حَرُمَتْ أَيْضًا.
وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا فَأَكْثَرُ بَانَتْ، وَتَطْلُقُ إنْ فَعَلَهُ لَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَحَرُمَتْ عَلَى حَالِفٍ بِطَلَاقٍ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَوْمِ كَذَا إنْ مَسَّ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَبَانَتْ مِنْهُ إنْ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَوْمِ، وَلَمْ يَفْعَلْ، وَصَحَّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَوْمِ، وَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَلَمْ يَفْعَلْ طَلُقَتْ إنْ كَانَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَا تَطْلُقُ إنْ نَوَى ذَلِكَ الْيَوْمَ مِثْلَ مَا قَبْلَهُ حَتَّى تَغِيبَ شَمْسُهُ وَلَمْ يَفْعَلْ.
وَمَنْ أَهَلَّ عَلَيْهِ شَهْرٌ فَحَلَفَ بِطَلَاقٍ أَنْ يَصُومَهُ فَأَكَلَ فِيهِ يَوْمًا طَلُقَتْ، وَالْحَالِفُ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا شَهْرَ كَذَا لَا يَمَسُّ دُونَهُ، وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يَمَسَّ كَمَا فِي الْيَوْمِ.
فَإِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ فَمَسَّهَا فِيهِ قَبْلَ الْفِعْلِ حَرُمَتْ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى غَابَتْ شَمْسُ الْآخَرِ مِنْهُ طَلُقَتْ، وَإِنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا سَنَةَ كَذَا فَكَالْيَوْمِ وَالشَّهْرِ فِي مَسٍّ وَإِيلَاءٍ فِيمَا دُونَ دُخُولِ السَّنَةِ مِنْ الْحَلِفِ، وَإِنْ دَخَلَتْ، فَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْفِعْلِ حَرُمَتْ فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا وَلَمْ يَفْعَلْ بَانَتْ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى تَنْسَلِخَ كُلُّهَا، وَطَلُقَتْ إذَا انْسَلَخَتْ وَلَمْ يَفْعَلْ وَلَا تَبِينُ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةٍ مِنْهَا، وَلَمْ يَفْعَلْ لِأَنَّ السَّنَةَ كُلَّهَا أَجَلٌ لِلْفِعْلِ.
وَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَحُجَّ وَهُوَ فِي الْمُحَرَّمِ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ بَانَتْ.
وَإِنْ حَجَّ لَا فِي أَيَّامِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَقِيلَ: لَا تَبِينُ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ لِفِعْلِهِ،.
وَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَقْتُلَ فُلَانًا وَلَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا