الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ عَلَى قَوْلٍ، وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا لَا يَمَسُّهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَمَسَّهَا فَلَا تَطْلُقُ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ، وَإِنْ حَلَفَ بِظِهَارِهَا لَا يَمَسُّهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَمَسَّهَا كَفَّرَ يَمِينًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ، وَقِيلَ: لَا، وَلَا إيلَاءَ وَلَا ظِهَارَ وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
وَمَنْ قَالَ: عَلَيَّ الظِّهَارُ إنْ فَعَلْتُ كَذَا لَزِمَتْهُ كَفَّارَتُهُ إنْ فَعَلَهُ وَبِعَلَيَّ الْإِيلَاءُ إنْ فَعَلْتُ كَذَا كَفَّارَتُهُ، وَقِيلَ: لَيْسَ بِالْإِيلَاءِ إلَّا إنْ عَنَى الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ.
وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لَا يَتَزَوَّجُهَا أَوْ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ فَعَلَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَوْ لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ؟ قَوْلَانِ، وَكَذَا الْعِتْقُ.
وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يُضِفْهُمَا لِنَفْسِهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ لَا يَفْعَلُ كَذَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَوْ مَلَكَ ثُمَّ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ.
وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَفْعَلُ أَوْ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ثُمَّ فَارَقَتْهُ فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إنْ فَعَلَ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ حِنْثٌ وَلَا طَلَاقٌ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَقَدْ هُدِمَتْ ذَلِكَ؟ خِلَافٌ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ مَسَّ قَبْلَهُ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ