الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤حَقٍّ.
وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ صَدَاقِ امْرَأَتِكَ فُلَانَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا عَلَى الْفِدَاءِ طَلُقَتْ، فَإِنْ أَجَازَتْ لَزِمَهَا، وَكَانَ الصَّدَاقُ لَهُ بِالْفِدَاءِ، لَا إنْ لَمْ تُجِزْ وَهِيَ عَلَى صَدَاقِهَا وَلَزِمَهُ الطَّلَاقِ بَائِنًا بِقَبُولِهِ فَلَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَرَادَا رَجْعَةً جَدَّدَا نِكَاحًا، وَجُوِّزَ فِيهَا بِلَا تَجْدِيدٍ.
وَمَنْ تَزَوَّجَ كَطِفْلَةٍ فَأَبْرَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى الْفِدَاءِ فَقَبِلَهُ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَلَا يَصِحُّ فِعْلُ طِفْلَةٍ كَمَجْنُونَةٍ وَلَا افْتِدَاءَ وَلِيٍّ أَوْ خَلِيفَةً لَهُمَا إذَا لَمْ تُجِيزَاهُ بَعْدَ
٤٢١ / ١٬١١٦