الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٠شَدَّدَ فِي الْأُولَى.
وَإِنْ ادَّعَتْ طَلَاقًا وَأَنْكَرَ ثُمَّ قَالَ لِلشُّهُودِ: اشْهَدُوا إنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَتْ فَهِيَ عِنْدِي عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ ارْتِجَاعُهُ عَلَى إنْكَارٍ حَتَّى يُقِرَّ بِالطَّلَاقِ وَكَذَا فِي فِدَاءٍ إنْ ادَّعَاهُ وَجَحَدَتْهُ.
وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ بِانْقِضَاءِ عِدَّةٍ ثُمَّ بِنَفْيِهِ أَبْطَلَتْ صَدَاقَهَا إنْ قَالَتْ ذَلِكَ قَبْلَهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأَزْوَاجُ بَعْدَ انْقِضَاءٍ.
وَإِنْ رُوجِعَتْ ثُمَّ قَالَتْ قَدْ انْقَضَتْ وَهِيَ لَمْ تَنْقَضِ إلَّا بَعْدَ ارْتِجَاعٍ أَبْطَلَتْهُ أَيْضًا وَحَرُمَ عَلَيْهَا أَزْوَاجُ الدُّنْيَا، وَقِيلَ: عَلَى الْأُولَى وَهَذِهِ أَزْوَاجُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالظَّاهِرُ قِيلَ: إنَّهَا تَتَخَلَّصُ بِتَوْبَةٍ وَابَرَاءِ زَوْجٍ ذِمَّتَهَا بِطَلَاقٍ.
وَإِنْ قَالَتْ: لَمْ تَنْقَضِ فَرَاجَعَهَا ثُمَّ زَعَمَتْ انْقِضَاءَهَا لَمْ تُصَدَّقْ إلَّا بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ إنْ ظَهَرَتْ فَيَجِبُ الْعَزْلُ لَا فِي الْحُكْمِ.
وَلَا تُصَدَّقُ مَنْكُوحَةٌ بَعْدَ عَقْدٍ إنْ ادَّعَتْ عَدَمَ انْقِضَاءٍ بَعْدَ إقْرَارٍ بِهِ فِي الْحُكْمِ إنْ لَمْ تَدَّعِ غَلَطًا مُمْكِنًا فِي الْعِدَّةِ لَا بِحَيْضٍ.
وَلَا تُمَكِّنُ مُطَلَّقَةٌ وَاحِد نَفْسَهَا لِلزَّوْجِ إنْ ادَّعَى مُرَاجَعَةً إنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا.
وَلَا لِحَالِفٍ بِطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَنْ يَفْعَلَ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ فَعَلَ، وَلَا تُصَدِّقُهُ وَلَوْ أَمِينًا، وَلَا تَمْنَعُ حَالِفَهَا بِظِهَارِهَا لَا يَفْعَلُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ فَعَلَ وَتُصَدِّقُهُ فِيهِ وَفِي الطَّلَاقِ إنْ قَالَ: لَمْ أَفْعَلْ، وَإِنْ حَلَفَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا تَفْعَلُ هِيَ كَذَا فَلَا يُصَدِّقُهَا إنْ قَالَتْ: لَمْ أَفْعَل، وَرُخِّصَ فِي أَمِينَةٍ مُتَوَلَّاةٍ، وَإِنْ بِهِ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا فَلَا يَقْرُبُهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا فَعَلَتْ، وَلَا يُصَدِّقُهَا إنْ ادَّعَتْهُ وَلَوْ أَمِينَةً، وَكَذَا حَالِفٌ بِهِ لَا مُعَيَّنٌ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا، وَلَا يَفْعَلُهُ فَلَا يُصَدِّقَانِهِ حَتَّى يَعْلَمَا فَعَلَ أَمْ لَا، وَلَا يَتَقَارَبَا حَتَّى يَعْلَمَا فَعَلَ أَمْ لَا، وَرُخِّصَ إنْ قَالَ: لَمْ أَفْعَلْ، وَلَكِنْ إنْ تَغَيَّبَا عَنْهُمَا فَلَا يَتَمَاسَّا حَذَرَ أَنْ يَفْعَلَ قَبْلَ مَسِّهِمَا،