كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٢

كَذَلِكَ بَعْدَ عِتْقٍ.

وَأَحْكَامُ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ وَإِحْصَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ.

وَمِنْ ثَمَّ شُرِطَ الْمَسُّ عَلَى الثَّانِي فِيهِمَا.

وَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلَا تُحْصِنُهُ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا بَعْدَ إسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ، وَكَذَا حُرَّةٌ تَحْتَ عَبْدٍ عَتَقَ.

وَمَنْ تَزَوَّجَ فَمَسَّ فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ فَلَا يَتَحَاصَنَانِ.

وَإِنْ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ ثُمَّ رَجَعَا فَمُحْصَنَانِ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَاسَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ.

بَابٌ

إنْ رَمَى حُرٌّ بَالِغٌ عَاقِلٌ مُسْلِمٌ زَوْجَتَهُ كَذَلِكَ، بِزِنَى.

لَاعَنَهَا.

وَإِنْ رَمَتْهُ جُلِدَتْ الْحَدَّ ثَمَانِينَ.

وَمَنْ لَاعَنَهَا فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ أَوْ ذَاتُ زَوْجٍ جُلِدَ الْحَدَّ إنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ.

وَصَحَّ لِعَانُ مُطَلَّقَةٍ فِي عِدَّةٍ وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ فِيهَا، وَلَا بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ بَيْنُونَةٍ اتِّفَاقًا.

وَجُلِدَ الرَّامِي الْحَدَّ.

وَإِنْ رَمَى كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً جُلِدَ أَرْبَعِينَ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

وَكَذَا إنْ رَمَى عَبْدٌ حُرَّةً أَوْ أَمَةً.

وَجُلِدَ كَذَلِكَ رَامِي طِفْلَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ بِلَا تَفْرِيقِ عِصْمَةٍ، وَلَا يَصِحُّ لِعَانُهُمَا كَمَنْ قَبْلَهُمَا.

وَهَلْ يَتَوَارَثُ مُتَلَاعِنَانِ إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.

وَمَنْ لَاعَنَ ثُمَّ رَجَعَ حُدَّ وَفُرِّقَا أَبَدًا، وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إنْ رَمَاهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.

وَإِنْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ

٤٢٩ / ١٬١١٦