كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٤

أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ عِنِّينٍ وَمُسْتَأْصَلٍ وَحَلَّتْ بِمَفْتُولٍ وَمَجْبُوبٍ، وَفِي الْخَصِيِّ قَوْلَانِ.

وَلَا بِوَطْءٍ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا مِنْ حَاضِرَيْنِ أَوْ فِي اعْتِكَافٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ ظِهَارٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ.

وَتُحْبَسُ أَمَةٌ وَإِنْ تَحْتَ حُرٍّ بِتَطْلِيقَتَيْنِ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا بَعْدَهُمَا فَلَا يَتَسَرَّاهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ.

وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا فَلَا يُزَوِّجُهَا لِعَبْدِهِ أَوْ طَلَّقَهَا عَنْهُ كَذَلِكَ فَلَا يُنْكِحُهَا لِنَفْسِهِ حَتَّى تَتَزَوَّجَ، وَرُخِّصَ فِيهِمَا.

وَلَا يَهْدِمُ كِتَابِيٌّ ثَلَاثًا، وَلَا يُحَلِّلُ كِتَابِيَّةً لِمُسْلِمٍ.

وَلَا عَبْدٌ وَإِنْ لِأَمَةٍ، وَرُخِّصَ فِي تَحْلِيلِ حُرَّةً لِعَبْدٍ.

وَلَا سَيِّدُ أَمَةٍ لِزَوْجٍ بِتَسَرٍّ، وَجُوِّزَ.

وَإِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ فِي شِرْكِهِ بِمُزِيلِ عِصْمَةٍ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دِينِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ.

بَابٌ وَجَبَ تَمْتِيعُ مُطَلَّقَةٍ بِانْتِقَاءِ مَسٍّ وَفَرْضٍ لَا بِثُبُوتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَتُدْرِكُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا وَرِثَهُ الْآخَرُ فَلَا تَمْتِيعَ لَهَا.

وَلَا لِخَارِجَةٍ بِتَحْرِيمٍ وَلَا لِمُرَاجَعَةٍ فِي عِدَّةٍ وَلَا لِمُفْتَدِيَةٍ، وَإِنْ شَرَطَتْهَا عِنْدَ فِدَاءٍ، وَجُوِّزَ إنْ شَرَطَتْهَا.

وَفِي الْمُلَاعَنَةِ وَالْبَائِنَةِ بِإِيلَاءٍ قَوْلَانِ، وَتُدْرِكُهَا بَائِنَةٌ وَذَاتُ ثَلَاثٍ، وَإِنْ فِي يَوْمِ الطَّلَاقِ، وَلَا إرْثَ بَيْنَهُمَا بِمَوْتٍ، وَإِنْ فِي عِدَّةٍ.

وَالْمُتْعَةُ بِمَعْرُوفٍ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ.

وَهِيَ لِأَمَةٍ وَكِتَابِيَّةٍ أَقَلُّ مِنْ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ، وَزَوْجَةِ عَبْدٍ دُونَ زَوْجَةِ حُرٍّ بِقَدْرِ مَالِ رَبِّهِ.

بِنَظَرِ الْعُدُولِ.

وَيُجْبَرُ عَلَى قِيمَةٍ لَا عَلَى ثِيَابٍ.

وَلَا تَجْزِي فِيهَا مُحَالَلَةٌ بَعْدَ عِدَّةٍ، وَقَبْلَ تَقْوِيمٍ، وَكَذَا كُلْ مَرْجُوعٌ إلَيْهِ، وَرُخِّصَ

٤٣١ / ١٬١١٦