الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥فِي ذَلِكَ وَتُدْرِكُهَا بَائِنَةٌ عِنْدَ وَارِثِ زَوْجِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ أَحْيَتْهَا فِي حَيَاتِهِ، وَإِرْثُهَا عِنْدَ الزَّوْجِ إنْ أَحْيَتْهَا كَذَلِكَ.
وَإِنْ طَلَّقَ غَنِيٌّ رَجْعِيًّا أَوْ فَقِيرٌ ثُمَّ وَقَعَ فَقْرٌ أَوْ غِنًى عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اُعْتُبِرَ التَّمْتِيعُ حَالَ يَوْمِ انْقِضَائِهَا لَا يَوْمِ الطَّلَاقِ.
وَجَازَتْ مُتْعَةُ ذَاتِ رَجْعِيٍّ وَإِنْ فِي عِدَّةٍ إنْ تَرَاضَيَا، وَلَهَا رِبْحُهَا إنْ اتَّجَرَتْ فِيهَا.
وَإِنْ رَاجَعَهَا فِيهَا أَوْ حَرُمَتْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ فَادَاهَا رَدَّتْهَا وَرِبْحُهَا لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ، وَلَهَا عَنَاءَهَا.
وَإِنْ مَتَّعَ غَنِيٌّ فِي عِدَّةٍ ثُمَّ افْتَقَرَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا رَدَّتْ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا، وَزَادَ لَهَا فِي الْعَكْسِ.
وَاعْتُبِرَ فِي الْبَائِنِ وَالثَّلَاثِ يَوْمَ الطَّلَاقِ زَادَ الْمَالُ بَعْدَهُ أَوْ نَقَصَ.
وَمَنْ طَلَّقَ أَمَةً وَاحِدًا فَبَاعَهَا رَبُّهَا فِي عِدَّةٍ مَتَّعَ مُشْتَرِيَهَا، وَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ بِهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ رَدَّهَا وَأَمْسَكَ الْمُتْعَةَ لِأَنَّهَا مِنْ الْغَلَّةِ، وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ، وَكَذَا إنْ وَهَبَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ أَوْ لِلْمُعْتَقَةِ وَلِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ إنْ طَلُقَتْ بَائِنًا أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ.
وَكَذَا مَنْ طَلَّقَ عَلَى عَبْدِهِ رَجْعِيًّا ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ انْقَطَعَتْ فَعَلَى مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ أَوْ الْمُعْتِقِ.
وَعَلَى الْبَائِعِ فِي الْبَائِنِ وَالثَّلَاثَةِ إنْ أَخْرَجَهُ فِيهَا.
بَابٌ لَزِمَتْ نَفَقَةُ ذَاتِ رَجْعِيٍّ وَكُسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا زَوْجَهَا فِي الْعِدَّةِ.
وَلِحَامِلٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا نَفَقَةٌ فَقَطْ حَتَّى تَضَعَ.
وَلَا تَلْزَمُ وَارِثَهُ إنْ مَاتَ قَبْلَ وَضْعِهَا، بَلْ فِي مَالِهَا أَوْ وَلِيِّهَا، وَعَلَى وَلَدِهَا مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ.
وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ حَامِلٍ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ حَرُمَتْ مِنْ تَنَقُّلٍ