الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٧صِغَرِهِ حَتَّى يُطِيقَ الذَّكَرُ لُبْسَ ثِيَابِهِ وَغَسْلَ يَدَيْهِ، وَالْأُنْثَى حَتَّى تُنْكَحَ وَلَوْ بَلَغَتْ إنْ لَمْ تُسْتَرَبْ.
وَمَنْ وَهَبَ عَبْدًا رَضِيعًا أَوْ بَاعَهُ لَزِمَ أُمَّهُ إرْضَاعُهُ إنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا، وَيُؤْخَذُ بَائِعٌ كَوَاهِبٍ بِذَلِكَ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْأَنْعَامِ وَالْبَهَائِمِ.
بَابٌ تَعْتَدُّ مُطَلَّقَةٌ حَائِضٌ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.
وَتَعْتَدُّ آيِسَةٌ كَصَغِيرَةٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
وَحَامِلٌ لِوَضْعٍ.
وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لِمَغِيبِ شَمْسِ الْأَخِيرِ، وَأَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا.
وَاعْتُبِرَ الْأَخِيرُ فِي وَضْعٍ.
وَالْأَمَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا نِصْفُ الْحُرَّةِ.
وَإِنْ طَلُقَتْ فَحَيْضَتَانِ وَطَلَاقَانِ
٤٣٤ / ١٬١١٦