الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٨بِجَبْرٍ أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفُهُ.
وَالْكِتَابِيَّةُ ثُلُثُ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ، وَقِيلَ: مِثْلُهَا، وَدِيَتُهَا الثُّلُثُ اتِّفَاقًا.
وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ وَإِنْ مِنْ عَبْدٍ ثَلَاثٌ، وَالْأَمَةِ وَإِنْ مِنْ حُرٍّ طَلَاقَانِ عِنْدَنَا، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِالنِّسَاءِ وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ.
وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ أَمَةٍ ثُمَّ عَتَقَتْ دُونَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّتْ لِأَرْبَعَةٍ وَعَشْرٍ بِبِنَاءٍ.
وَمَنْ طَلُقَتْ
٤٣٥ / ١٬١١٦