كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٩

رَجْعِيًّا فَحَاضَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ مَكَثَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا انْتَقَلَتْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِلَا بِنَاءٍ.

وَإِنْ طَلُقَتْ أَمَةٌ وَإِنْ بَائِنًا ثُمَّ عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ انْتَقَلَتْ بِهِ لِلْحُرَّةِ.

وَإِنْ بَلَغَتْ طِفْلَةٌ فِيهَا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ لَا بِبِنَاءٍ.

وَكَذَا بَالِغَةٌ تَحِيضُ إنْ طَلُقَتْ ثُمَّ آيَسَتْ فِيهَا فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بِدُونِهِ أَيْضًا.

وَعِدَّةُ أَمَةٍ صَغِيرَةٍ إنْ طَلُقَتْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ، فَإِنْ عَتَقَتْ دُونَهُ أَتَمَّتْ بِبِنَاءِ ثَلَاثَةٍ، وَإِنْ بَلَغَتْ قَبْلَ مُضِيِّهَا جَدَّدَتْ مِنْ يَوْمِ الْبُلُوغِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ بِدُونِهِ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا دُونَهَا جَدَّدَتْ مِنْ الْمَوْتِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ تَرَبَّصَتْ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ.

وَهَلْ حَدُّ الْإِيَاسِ خَمْسُونَ سَنَةً، أَوْ سِتُّونَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، أَوْ سَبْعُونَ أَوْ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ؟ خِلَافٌ تَقَدَّمَ، وَجَازَ فِيهِ أَهْلُ الْجُمْلَةِ.

وَإِنْ اعْتَدَّتْ مُطَلَّقَةٌ حَائِضٌ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَلَمْ تُتِمَّ فِيهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَظَنَّتْ ذَلِكَ يَجْزِيهَا فَتَزَوَّجَتْ فَسَدَ،

٤٣٦ / ١٬١١٦