الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤١يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ لِيَتَخَلَّصَ إنْ شَاءَ بِهِ.
وَهَلْ تَفُوتُ حَامِلٌ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ أَوْ بِالْآخَرِ، وَبِهِ حَلَّ النِّكَاحُ؟ قَوْلَانِ، وَتَفُوتُ وَتَحِلُّ بِإِسْقَاطِ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ، وَقِيلَ: لَا تَحِلُّ إلَّا بِمُصَوَّرٍ.
وَإِنْ مَاتَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَاسْتَعْصَى عَنْ الْخُرُوجِ وَأَشْرَفَتْ عَلَى الْهَلَاكِ فَهَلْ جَازَ إدْخَالُ يَدٍ إلَيْهِ، وَإِنْ مِنْ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ، وَإِخْرَاجُهُ مِنْهُ لِضَرُورَةٍ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
٤٣٨ / ١٬١١٦