كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤١

يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ لِيَتَخَلَّصَ إنْ شَاءَ بِهِ.

وَهَلْ تَفُوتُ حَامِلٌ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ أَوْ بِالْآخَرِ، وَبِهِ حَلَّ النِّكَاحُ؟ قَوْلَانِ، وَتَفُوتُ وَتَحِلُّ بِإِسْقَاطِ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ، وَقِيلَ: لَا تَحِلُّ إلَّا بِمُصَوَّرٍ.

وَإِنْ مَاتَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَاسْتَعْصَى عَنْ الْخُرُوجِ وَأَشْرَفَتْ عَلَى الْهَلَاكِ فَهَلْ جَازَ إدْخَالُ يَدٍ إلَيْهِ، وَإِنْ مِنْ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ، وَإِخْرَاجُهُ مِنْهُ لِضَرُورَةٍ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.

٤٣٨ / ١٬١١٦