كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥

مَا يُصَلِّي فِيهِ أَوْ لَا؟ خِلَافٌ؛ وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَانْتَقَضَتْ أَوْ تَلِفَ بَعْدَ دُخُولِهِ، فَعَلَى الْخُلْفِ إنْ ضَيَّعَ قَدْرَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ لَا يُجْزِيهِ وَلَا يُعَدُّ مُضَيِّعًا مَا لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ، وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ وَالِانْتِقَاضُ أَوْ التَّلَفُ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لِتَطَهُّرِهِ قَبْلَ أَنْ يُخَاطَبَ.

وَقِيلَ: يُعِيدُ الْمُقِيمُ كُلَّ مَا صَلَّى بِتَيَمُّمٍ، وَلَزِمَهُ إعْدَادُ الْمَاءِ إنْ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَعَدُوٍّ، ثُمَّ هَلْ إنْ بَعُدَ قَدْرَ مَا يَتَجَفَّفُ لَا يَتَّكِلُ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ الْإِعْدَادُ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ؟ (قَوْلَانِ)، وَدُخُولُ الْوَقْتِ مِنْ شَرْطِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ: لَا كَ الْوُضُوءِ مُثَارُهُ.

هَلْ هُوَ رَافِعٌ لِلْحَدَثِ؟ أَوْ مُبِيحٌ لِلْعِبَادَةِ؟ فَعَلَى الْأَوَّلِ، فَهَلْ جَازَ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ؟ أَقْوَالٌ، الْمُخْتَارُ لِمَنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ الْمَاءِ أَوَّلَهُ، وَلِمَنْ ظَنَّ وُجُودَهُ آخِرَهُ وَلِمَنْ شَكَّ فِيهِ وَسَطَهُ.

بَابٌ يُعَمِّمُ الْوَجْهَ بِتَيَمُّمٍ مِنْ أَعْلَاهُ لِأَسْفَلِهِ، وَإِنْ بِتَنْكِيسٍ بِلَا سَاتِرٍ.

لِغَيْرِ عُذْرٍ.

وَمِنْ أُذُنٍ لِأُذُنٍ بِالْكَفَّيْنِ، وَرُخِّصَ بِإِصْبَعَيْنِ أَوْ بِوَاحِدَةٍ مِنْ كَفِّهِ إنْ عَمَّ، لَا مِنْ غَيْرِهِ.

بِتَفْرِيقِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الْوَضْعِ فِي الصَّعِيدِ بِعَمْدٍ مَعَ تَسْمِيَةٍ كَالْوُضُوءِ وَنَقْضٍ عِنْدَ رَفْعٍ لِوَجْهٍ وَإِمْرَارِ الْيُسْرَى عَلَى ظَاهِرِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى مِنْ صُغْرَاهَا لِكُبْرَاهَا مُخَلِّلًا بَيْنَهُمَا مُعَمِّمًا لِلْكَفِّ ثُمَّ عَلَى الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى كَذَلِكَ، ثُمَّ جَمْعُهُمَا بِالْمَسْحِ، وَصَحَّ وَإِنْ مَلْفُوفَتَيْنِ لِعُذْرٍ.

أَوْ مَعَ قَطْعِ وَاحِدَةٍ بِصَحِيحَةٍ، وَإِنْ عَلَى بَاطِنِ ذِرَاعِ مَقْطُوعَةٍ أَوْ عَضُدِهَا إنْ حُزَّتْ مِنْ مِرْفَقِهَا، وَالْكَفَّيْنِ إنْ قُطِعَتْ الْأَصَابِعُ وَسَقَطَ بِحَزِّهِمَا مِنْ الرُّسْغَيْنِ.

وَهَلْ يَجِبُ إيصَالُ التُّرَابِ لِلْأَعْضَاءِ

٤٥ / ١٬١١٦