الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٤بَابٌ نُهِيَ عَنْ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ كَبَيْعِ سِلْعَةٍ بِدِينَارٍ نَقْدًا أَوْ بِدِينَارَيْنِ نَسِيئَةً لِمُسَمًّى بِرِضًى مِنْ مُتَبَايِعَيْنِ لَا عَلَى قَطْعِ ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَأَجَلٍ أَوْ نَقْدٍ فَالْمُخْتَارُ مَنْعُهُ وَعَلَيْهِ فَإِنْ تَلِفَتْ بِيَدِ مُشْتَرٍ دَفَعَ قِيمَتَهَا يَوْمَ أَتْلَفَهَا إنْ قُوِّمَتْ أَوْ مِثْلِهَا وَجُوِّزَ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِأَدْنَى الْأَجَلَيْنِ وَأَغْلَى الثَّمَنَيْنِ أَوْ بِأَقَلِّهِمَا وَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ أَوْ بِأَقْرَبِهِمَا وَأَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا وَأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ وَفِيهِ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ خِلَافٌ.
وَفَسَدَ كُلُّ بَيْعِ أَجَلٍ لَا لِمُنْضَبِطٍ كَحَصَادٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَجَوَّزَ عَلَى الْحُلُولِ.
وَمِنْ مَعْنَى شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ شَيْئًا لِآخَرَ عَلَى أَنْ يَبِيعَ هُوَ لَهُ مِثْلَهُ فَهَلْ يَمْنَعُ أَوْ يَجُوزُ عَلَى مُتَامَمَةٍ أَوْ عَلَى إبْطَالِ الشَّرْطِ.
خِلَافٌ وَمِنْ ذَلِكَ بَيْعُ بَائِعٍ هَذِهِ السِّلْعَةَ لِشَخْصٍ بِدِينَارٍ أَوْ هَذِهِ بِدِينَارَيْنِ أَوْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ بِدِينَارٍ أَوْ هَذِهِ بِهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لَهُ فِيهِ سِلْعَةَ كَذَا لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ.