الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٠أَقْبَلْتَهُ أَوْ رَضِيتَهُ وَبِتَصَرُّفٍ فِي مَبِيعٍ بِدَالٍ عَلَى رِضًا بِهِ كَأَخْذِ مُفْسِدٍ فِيهِ وَمُطَالَبَةِ بَائِعِهِ بِتَسْلِيمِهِ وَدَفْعِهِ أَوْ بِاسْتِقَالَةٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ لِلْغَيْرِ أَوْ بِرَدٍّ بِعَيْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.
وَإِنْ قَالَ بِعْ لِي هَذَا الشَّيْءَ بِكَذَا، فَقَالَ لَهُ: بِعْتُهُ لَكَ بِكَذَا لَزِمَهُ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ قَالَ، بِعْتَ لِي بِكَذَا أَوْ اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ بِكَذَا، فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: بِعْتُ لَكَ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَمَنًا - فَخِلَافٌ.
وَكَذَا إنْ قَالَ لَهُ: اشْتَرَيْتَهُ مِنِّي بِكَذَا فَقَالَ لَهُ: اشْتَرَيْتُهُ دُونَ أَنْ يَذْكُرَ ثَمَنًا.
وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى كَيْلٍ مَعْلُومٍ فَوُزِنَ الثَّمَنُ أَوَّلًا ثُمَّ كُيِّلَ الطَّعَامُ أَوْ عَكْسُهُ فَحُمِلَ عَلَى ذَلِكَ لَا بِبِعْتُ لَكَ أَوْ حُمِلَ قَبْلَ وَزْنِ الثَّمَنِ ثُمَّ جِيءَ بِهِ فَقَبَضَهُ الْبَائِعُ، فَهَلْ يَنْعَقِدُ بِذَلِكَ، إذْ حَقِيقَتُهُ الْمُعَاوَضَةُ وَقَدْ وَقَعَتْ وَدَفْعُ الْبَدَلِ يُزِيلُ الضَّمَانَ أَوْ لَا قَوْلَانِ.
وَالْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا مَعْنَاهُ بِالصَّفْقَةِ عِنْدَنَا لَا بِالْأَبْدَانِ.
وَإِنْ