الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٢هَلْ يَثْبُتُ بَعْدَ صِحَّةٍ وَيَقْوَى بِهَا مَا ضَعُفَ بِمَرَضٍ أَوْ لَهُ نَقْضُهُ لِتَقَدُّمِ ضَعْفِهِ قَوْلَانِ.
وَيَنْعَقِدُ بَيْعُ فُضُولِيٍّ وَشِرَاؤُهُ إنْ شَرَطَ رِضَا مَنْ عَقَدَ عَلَيْهِ وَقِيلَ: لَا.
بَابٌ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ السَّالِمُ مِنْ غَرَرٍ وَرِبًا وَشَرْطٍ مُفْسِدٍ الْمَعْلُومُ الْوُجُودِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ وَالْأَجَلِ إنْ أُجِّلَ الْمَقْدُورُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَلَوْ مُثَمَّنًا وَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ إنْ حَضَرَ مَرْئِيًّا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ قُبِلَ إنْ غَابَ أَوْ تَعَذَّرَتْ رُؤْيَتُهُ لَمْ يَصِحَّ قِيلَ: وَإِنْ بِوَاصِفٍ وَجُوِّزَ إنْ جِيءَ بِصِفَتِهِ وَخُيِّرَ مُشْتَرِيه بَعْدَ رُؤْيَتِهِ إنْ وُصِفَ عِنْدَ بَعْضٍ وَاسْتُحْسِنَ إنْ عَرَفَهُ بَائِعُهُ وَصَحَّ قِيلَ: إنْ عِلْمَاهُ.
وَلَوْ غَابَ وَطَالَتْ مُدَّتُهُ إنْ كَانَ لَا يَتَغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ كَحَيَوَانٍ وَقِيلَ: فِي الْأُصُولِ فَقَطْ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَمَا يَتَغَيَّرُ إنْ غَابَ عَنْهُمَا قَدْرًا يَتَغَيَّرُ فِيهِ فَسَدَ وَصَحَّ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ وَهَلْ مُدَّتُهُ لِصِغَارِ الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٌ، وَلِكِبَارِهِ كَذَلِكَ بِتَقْدِيمِ السَّبْعَةِ خِلَافٌ.
وَبَيْعُ الْأَعْمَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَظَرٍ وَلَا يَتَغَيَّرُ فِي عَيْنِهِ وَلَوْنِهِ، وَعَرَفَهُ قَبْلَ الْعَمَى، قِيلَ: صَحِيحٌ وَقِيلَ: فَاسِدٌ وَهَلْ يَنْعَقِدُ بَعْدَ بُلُوغٍ بِمَعْرِفَةٍ طُفُولِيَّةٍ أَوْ لَا قَوْلَانِ أَيْضًا.
وَعِلْمُ الْوَكِيلِ كَافٍ عَنْ مُوَكِّلِهِ كَعَكْسِهِ وَلَا تَصِحُّ مَعْرِفَةُ لَيْلٍ، وَإِنْ بِضَوْءِ قَمَرٍ وَصَحَّتْ بِمِصْبَاحٍ وَخُيِّرَ مُوَكِّلٌ فِيمَا اشْتَرَى لَهُ وَكِيلُهُ بِلَا مَعْرِفَتِهِمَا وَخَلِيفَةٌ غائب، أو طفل، أو مجنون،