كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧

حَدَثٌ سِوَى مَا بِهِ؟ قَوْلَانِ؛ وَهَلْ يَنْقُضُهُ وَإِنْ لِجَنَابَةٍ إرَادَةُ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ أَوْ لَا؟.

خِلَافٌ؛ وَكَذَا جَامِعٌ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ، هَلْ يُجْزِيهِ وَاحِدٌ أَوْ لَا؟ خِلَافٌ أَيْضًا؛ مُثَارُهُ هَلْ مُبِيحٌ أَوْ رَافِعٌ وَرُجِّحَ.

وَكَذَا مَنْ تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ هَلْ يُصَلِّي بِهِ نَافِلَةً أَوْ جِنَازَةً أَوْ يَقْرَأُ أَوْ يَمَسُّ مُصْحَفًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ آخَرَ؟ الْخِلَافُ؛ فَعِنْدَنَا.

وُجُودُ الْمَاءِ حَدَثٌ يَنْقُضُهُ، وَهُوَ كَأَصْلِهِ، وَيُنْتَقَضُ بِهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا اتِّفَاقًا عِنْدَنَا، وَالْخُلْفُ فِيهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا، ثُمَّ النَّاقِضُ هَلْ رُؤْيَتُهُ أَوْ إمْكَانُ اسْتِعْمَالِهِ مَعَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ؟ قَوْلَانِ.

وَإِنْ تَيَمَّمَ اثْنَانِ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا فَقِيلَ: هُمَا عَلَى اسْتِصْحَابِهِ، وَقِيلَ: يُنْتَقَضُ.

وَكَذَا مُقِيمٌ يَتَيَمَّمُ لِعُذْرٍ ثُمَّ اسْتَرَاحَ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً هَلْ يُنْتَقَضُ عَلَيْهِ؟ أَوْ حَتَّى يَجِدَهُ وَيُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُهُ؟.

وَمَنْ شَكَّ أَتَيَمَّمَ أَمْ لَا تَيَمَّمَ؛ لَا إنْ شَكَّ فِي انْتِقَاضِهِ.

بَابٌ عُرِفَتْ النَّجَاسَةُ بِالصِّفَةِ الْقَائِمَةِ بِالشَّيْءِ الْمَانِعَةِ مِنْ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ فِيهِ، وَإِزَالَتُهَا التَّطْهِيرُ، وَهُوَ لَازِمٌ لِلْمُصَلِّي مِنْ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ وَمُصَلَّاهُ، وَيَسَعُهُ جَهْلُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا.

وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ مَطْعُومٍ يُمْكِنُهُ عِنْدَ إرَادَةِ أَكْلِهِ إنْ نَجُسَ وَكُلِّ إنَاءٍ تَنَجَّسَ وَإِنْ بِكَوْنِهِ مِنْ ذِمِّيٍّ اُحْتِيجَ إلَيْهِ.

وَاسْتُحْسِنَ التَّعْجِيلُ بِإِزَالَةِ النَّجَسِ وَإِنْ بِمَسْحٍ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَاءِ.

٤٧ / ١٬١١٦