الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٤فَقَطْ، وَجُوِّزَ جُزَافًا وَإِنْ بِدُونِهِمَا وَمَنْ بَاعَ كَذَا مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ أَوْ ذُكُورِهَا وَإِنَاثِهَا أَوْ مَعْزِهَا أَوْ ضَأْنِهَا لَمْ يَصِحَّ وَجُوِّزَ إنْ عُرِفَتْ بِصِفَةٍ وَسِنٍّ.
وَأُبِيحَ بَيْعُ رَقِيقٍ وَاسْتِخْدَامُهُ بِرِفْقٍ وَشِرَاؤُهُ بِإِقْرَارِهِ بِالرِّقِّيَّةِ أَوْ بِعِلْمِ مُشْتَرٍ لَهُ أَوْ بِخَبَرِ أُمَنَاءَ وَجُوِّزَ بِوَاحِدٍ أَوْ بِوُجُودِهِ فِي أَسْوَاقِنَا يُنَادِي بِهِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِلَا إنْكَارٍ مِنْهُ عَلَيْهِ وَلَا شَغْلَ بِادِّعَائِهِ حُرِّيَّةً بَعْدَ إقْرَارِهِ لِمُشْتَرِيهِ بِعُبُودِيَّةٍ إنْ أَمِنَ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَحَلٍّ خَافَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ حُرِّرَ وَرَجَعَ مُشْتَرِيه بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا اسْتَرْجَعَهُ مِنْ مُدَّعِي الْحُرِّيَّةِ وَرَجَعَ هُوَ عَلَى بَائِعِهِ إنْ كَانَ حُرًّا كَمَا قَالَ لَا فِي الْحُكْمِ.
وَمَنْ اشْتَرَى طِفْلًا ثُمَّ ادَّعَى حُرِّيَّةً تُرِكَ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ أَمِينٍ إنْ خِيفَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَيُنْفِقُهُ وَلَا يَسْتَعْمِلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ، فَإِنْ دَامَ عَلَى دَعْوَاهُ حُرِّرَ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَبِالنَّفَقَةِ أَيْضًا فِي الْأَظْهَرِ وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِغَيْرِ مَا مَرَّ ثُمَّ ادَّعَى حُرِّيَّةً حُكِمَ لَهُ بِهَا إنْ لَمْ يُولَدْ أَوْ يُجْلَبْ مِنْ السُّودَانِ وَإِنْ ادَّعَى عِتْقًا مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ بَيَّنَ.
وَمَنْ هَرَبَتْ أَمَتُهُ، ثُمَّ أَتَتْهُ بِأَوْلَادٍ، فَقَالَتْ: وَلَدْتُهُمْ تَرَكَ اسْتِخْدَامَهُمْ وَجَازَ بِقَوْلِهِمْ: هِيَ أُمُّنَا إذَا بَلَغُوا دُون بَيْعٍ وَتَسَرٍّ وَاسْتُخْدِمَتْ قَائِلَةٌ لِأَحَدٍ: أَنَا أَمَةُ أَبِيكَ فَقَطْ وَلَا يُجْزِي عِتْقُهَا فِي دَيْنٍ.
وَجَازَ شِرَاءُ عَبِيدٍ مِنْ أَيْ مِلَّةٍ كَانُوا وَكُرِهَ إمْسَاكُ وَثَنِيٍّ دُونَ بَيْعٍ أَوْ إسْلَامٍ.
وَجَازَ بَيْعُ مُوَحِّدٍ وَإِنْ لِبَادٍ أَوْ مُخَالِفٍ لَا لِمُشْرِكٍ.
وَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ الْفِدَاءِ كَالْبَيْعِ لَهُ أَوْ لَا قَوْلَانِ.
وَكَرِهَ بَعْضٌ الْفِرَاقَ بَيْنَ أَمَةٍ وَوَلَدِهَا دُونَ سَبْعِ سِنِينَ فِي بَيْعٍ.
وَكَرِهَ بَعْضٌ بَيْعَ مَوْلُودٍ وَإِنْ بَالِغًا.
وَكُرِهَ شِرَاءُ رُومِيٍّ سُبِيَ بِلَا إمَامٍ عَدْلٍ أَوْ بِلَا