كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥

إذْنِهِ وَجُوِّزَ إنْ سُبِيَ عَلَى يَدِ سُلْطَانٍ وَأُبِيحَ سُودَانِيٌّ مُطْلَقًا.

وَكُرِهَ مَا بَاعَهُ مَلِكُ السُّودَانِ الْمُشْرِكُ مِنْ رَعِيَّتِهِ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ غَضِبَ عَلَيْهِمْ.

وَشِرَاءُ زَوْجَةٍ إنْ بَاعَهَا زَوْجُهَا وَقَرِيبٍ إنْ بَاعَهُ قَرِيبُهُ وَفِي الْوَلَدِ قَوْلَانِ مُطْلَقًا.

وَجُوِّزَ فِي شِدَّةِ مَجَاعَةٍ لَا مِنْ ذِمِّيٍّ.

وَمَنْ اشْتَرَى مِنْهُ بِنْتًا بِجَهْلٍ مِنْهُ فَتَسَرَّاهَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مَعَهَا وَأُجْبِرَ بِتَخْلِيَةِ سَبِيلِهَا إنْ عُلِمَ ذَلِكَ.

وَيُمْنَعُ شِرَاءُ عَبِيدٍ مِنْ عِنْدِ مُحَارَبِينَ عَلَى دَاخِلٍ إلَيْهِمْ بِأَمْنٍ إلَّا مَا سَبَوْهُ مِنْ بَعْضِهِمْ حِينَ الْحَرْبِ بَعْدَ دُخُولِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ بِذَلِكَ إنْ رُئِيَ أَثَرُهُ فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي أَمْنِهِ وَمُنِعَ فِي بَلَدٍ دَخَلَهُ بِأَمْنٍ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي أَمْنِهِ وَمَا اشْتَرَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ سَبْيٍ وَإِنْ مِنْ السُّودَانِ بَعْدَ دُخُولِهِ أَرْضَ الْأَمْنِ حُرِّرَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَكَذَا سَابِيهِ إنْ دَخَلَ بِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ، وَقِيلَ: لَا يُحَرَّرُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلَا مَا سُبِيَ بِإِمَامٍ عَدْلٍ مُطْلَقًا وَجَازَ لَنَا صُلْحٌ عَلَى أَخْذِ رُءُوسٍ مِنْهُمْ لِأَوَّلِ سَنَةٍ وَبَعْدَهَا قِيمَتُهَا.

وَلَا يُقْبَلُ مِنْ وَثَنِيٍّ غَيْرُ إسْلَامٍ أَوْ قَتْلٌ وَكَذَا مِنْ مُوَحِّدٍ بَاغٍ وَنُدِبَ عِتْقُ مُتَّقٍ وَمُكَاتَبَتُهُ.

بَابٌ صَحَّ بَيْعُ ثِيَابٍ بِنَشْرٍ وَذَرْعٍ وَجُوِّزَ بِدُونِهِمَا فِيمَا يُفْسِدُهُ ذَلِكَ بِأَرَاءِ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسٍ.

وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ عَلَى عَدَدِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ كَبَيْعِ رِزْمَةٍ ثِيَابٍ عَلَى أَنَّ فِيهَا مِائَةً فَهَلْ جَازَ بِهِمَا وَيَرُدُّ مُشْتَرٍ لِبَائِعٍ قِيمَةَ زَائِدٍ وَيَسْتَرْدِدُ مِنْهُ ثَمَنَ نَاقِصٍ أَوْ يَرُدُّ الْعَدَدَ الزَّائِدَ لَا قِيمَتَهُ، وَيَسْتَرْجِعُ ثَمَنَ النَّاقِصِ لَا اسْتِكْمَالَ الْعَدَدِ أَوْ يَفْسُدُ الْبَيْعُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَقْوَالٌ وَلَزِمَ بَيْعُ الصِّفَةِ إنْ خَرَجَ كَمَا وُصِفَ

٤٧٢ / ١٬١١٦