الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٠مَرَّ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُبْتَاعُ عَلَى الْمُخْتَارِ وَقِيلَ: لَهُ وَلَوْ أَدْرَكَ وَالتَّمْرُ تَابِعٌ لِلنَّخْلِ.
وَمَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ بَيْتًا أَوْ بِئْرًا أَوْ شَجَرًا أَوْ نَحْوَهَا دُونَ أَرْضٍ فَسَدَ إنْ لَمْ يَقُلْ: بِكُلِّهَا وَمَصَالِحِهَا وَالطُّرُقِ وَالْحَرِيمِ وَالْمُرْسَى وَالْمُسْقَى وَالْمَزْبَلَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَصَالِحِهَا وَإِنْ بَاعَهَا مَعَ الْأَرْضِ قَالَ: بِكُلِّهَا وَمَصَالِحِهَا.
وَيَسْتَثْنِي مَاءَ بِئْرٍ أَوْ جُبٍّ ثُمَّ يَهَبُهُ بَعْدَ بَيْعٍ.
وَمَضَى بِغَارٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ جُبٍّ وَنَحْوِهَا مَدْفُونٍ إنْ خَرَجَ بَعْدُ وَلَمْ يُعْلِمَا بِهِ لِمُشْتَرِيهَا كَجَنِينٍ فِي بَطْنٍ وَهِيَ مِنْ مَصَالِحِ الدَّارِ إنْ خَرَجَتْ فِيهَا وَقَدْ بِيعَتْ بِكُلِّهَا وَمَصَالِحِهَا وَإِنْ بِهَا جِنَانٌ أَوْ شَجَرٌ أَوْ فَدَّانٌ جَمَعَهَا مَعَهَا فِي بَيْعٍ إذْ لَيْسَتْ مِنْ مَصَالِحِهَا.
وَجَمَعَ مَعَهَا بَيْتًا فِيهَا بَابُهُ خَارِجٌ عَنْهَا عَلَى أَرْضٍ فَهُمَا دَارَانِ.
وَإِنْ ارْتَفَعَ بَابُهُ كَغُرْفَةٍ فِيهَا فَ وَاحِدَةٌ.
وَكَذَا إنْ كَانَ عَلَى سَقْفِ دَارٍ أُخْرَى وَلَمْ تَأْخُذْ مِنْ غَيْرِ سَقْفِهَا فَوَاحِدَةٌ.
وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا وَبِصَبَبِهَا فَدَادِينُ تُسَمَّى لَا بِتِلْكَ الْأَرْضِ فَسَدَ إنْ لَمْ يَذْكُرْهَا بِاسْمِهَا.
وَإِنْ بَاعَ فَدَّانَهُ وَفِيهِ أَشْجَارٌ شُورِكَ فِيهَا اسْتَثْنَاهَا وَبَاعَ سَهْمَهُ عَلَى حِدَةٍ أَوْ سَهْمَهُ مِنْهَا أَوَّلًا ثُمَّ الْفَدَّانَ وَاسْتَثْنَى مَا لِلْغَيْرِ فِيهِ وَكَذَا إنْ شُورِكَ فِيمَا بِأَرْضِهِ مِنْ كَعَيْنٍ أَوْ جُبٍّ.
وَيَخُطُّ بَيْنَ مَا بَاعَ وَمَا أَمْسَكَ مِنْ أَرْضِهِ إنْ بَاعَ نَاحِيَةً مِنْهَا فَيَقُولُ: بِعْتُ مَا رَدَّ لِنَاحِيَةِ كَذَا، وَإِنْ كَانَتْ بُقْعَةً بِوَسَطِهَا خَطَّ عَلَيْهَا وَقَالَ: مَا رَدَّ الْخَطُّ دَاخِلًا.
وَإِنْ اتَّصَلَتْ أَرْضُهُ بِأَرْضٍ مَشَاعٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ مَسْجِدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ خَطٌّ وَلَزِمَ إنْ اتَّصَلَ بِأَرْضٍ شُورِكَ فِيهَا.
وَمَنْ اشْتَرَى مِائَةَ ذِرَاعٍ مَكْسُورَةً مِنْ ذِرَاعَيْنِ مَقْسُومَةً أَيْ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ عَرْضُهَا كَطُولِهَا خَمْسِينَ أَوْ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ مِنْ أَرْضٍ غَيْرِ مَقْسُومَةٍ أَوْ كَذَا ذِرَاعًا مِنْ حَائِطٍ