الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٥وَشَاةٍ تَابِعٌ إنْ كَانَ يَرْضِعُ لَا كَوَلَدِ أَمَةٍ.
وَحُلِيِّهَا كَقِلَادَةٍ وَخَرَزٍ فَلِلْبَائِعِ كَسِلَاحِ عَبْدٍ وَكِسَائِهِ وَأَمَّا كُرْزِيَتُهُ وَنَعْلُهُ فَلِلْمُشْتَرِي، وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْ مَالِ عَبْدٍ فَلِبَائِعِهِ.
وَالظَّرْفُ لَهُ إنْ بَاعَ مَا فِيهِ وَإِنْ قَالَ بِعْتُ لَكَ تَلِّيسَ هَذَا الطَّعَامِ أَوْ زِقَّ هَذَا الزَّيْتِ فَهَلْ لَهُ الظَّرْفُ أَيْضًا أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ فَسَدَ الْبَيْعُ خِلَافٌ وَاخْتِيرَ أَنَّهُ لِلْبَائِعِ.
بَابٌ يَنْعَقِدُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ كَمُثَمَّنٍ بِوَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ كَذَلِكَ أَوْ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ إنْ غَابَ وَمَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ بِهِ إنْ حَضَرَ وَلَوْ جَهِلَ قَدْرَهُ أَوْ وَافَقَ الْمَبِيعَ وَبِدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَفُلُوسٍ وَدَوَانِقَ وَمَثَاقِيلَ وَصَقَالِيٍّ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ وَبِقَرَارِيطِ الذَّهَبِ وَلَا يَصِحُّ بِكَذَا حَبَّةٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ فِضَّةٍ وَصَحَّ بِكَذَا قِنْطَارًا أَوْ رِطْلًا أَوْ أُوقِيَّةً مِنْ أَيْ جَسَدٍ كَانَ مِنْ السَّبْعَةِ وَبِكَذَا قَفِيزًا أَوْ حَثْيَةً أَوْ صَاعًا أَوْ مُدًّا مِنْ أَيِّ حَبٍّ كَانَ، وَكَذَا مَا يُكَالُ مِنْ دُهْنٍ وَبِكَذَا ثَوْرًا أَوْ شَاةً أَوْ جَمَلًا بِصِفَةٍ وَسِنٍّ عِنْدَ بَعْضٍ وَجُوِّزَ كُلُّ مَا يَتَبَيَّنُ بِصِفَةٍ وَإِنْ غَيْرَ حَيَوَانٍ مِمَّا يَسْتَقِرُّ بِذِمَّةٍ وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ بِحَيَوَانٍ وَلَوْ رَقِيقًا إلَّا إنْ حَضَرَ أَوْ ضُبِطَ بِصِفَةٍ وَلَا بِكَأَرْضٍ أَوْ حَائِطٍ مِنْ الْأُصُولِ إنْ لَمْ تُعَيَّنْ وَلَا بِمَتَاعٍ أَوْ إنَاءٍ إنْ لَمْ يَحْضُرْ وَلَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ بَيْضٍ أَوْ كَرُمَّانٍ وَخِيَارٍ وَلَوْزٍ أَوْ مِنْ جَوْهَرٍ أَوْ خَرَزٍ، وَلَا بِكَذَا حَبَّةٍ