الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٦وَإِقَالَةٍ وَتَوْلِيَةٍ وَمُبَادَلَةٍ وَهِبَةٍ لِثَوَابٍ وَمَأْخُوذٍ فِي دَيْنٍ وَصَدَاقٍ وَإِجَارَةٍ وَفِي أَصْلٍ وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ وَفِي جِنَانٍ عُرِفَ مِنْ أَصْلٍ شُخِّصَ.
وَلَا يَشْتَرِطُهُ عَلَيْهِمْ، وَجَازَ إنْ اشْتَرَطَهُ الْخَلِيفَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ بِلَا رُجُوعٍ مِنْهُ عَلَيْهِمْ.
وَلِلْبَائِعِ وَإِنْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ.
وَإِنْ جَعَلَ فِيمَا عَلَّقَ مِنْ مَالِهِ لِغَيْرِهِ كَبَيْعِ الْخِيَارِ أَوْ الْعَطِيَّةِ أَوْ فِي مَا وَقَفَ لِغَيْرِهِ وَقْفَ الْعِوَضِ أَيْضًا، فَإِنْ صَارَ إلَيْهِ صَحَّ الْعِوَضُ، وَبَطَلَ إنْ صَارَ لِمَنْ عَلَّقَ إلَيْهِ وَرَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ إنْ اُسْتُحِقَّ مِنْهُ مُشْتَرِيهِ إلَّا إنْ غَرَّهُ لَزِمَهُ عِوَضُ مِثْلِهِ.
وَمُنِعَ عِوَضٌ فِي عِوَضٍ كَرَهْنٍ فِي رَهْنٍ وَعِوَضٌ فِيهِ كَعَكْسِهِ.
وَجُوِّزَ عِوَضٌ فِي عِوَضٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ.
وَصَحَّ فِي اسْتِحْقَاقٍ وَدَعْوًى لَا فِي مُتْلَفٍ بِسَيْلٍ أَوْ صَاعِقَةٍ أَوْ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَتَالِفِ.
وَإِنْ اسْتَخَصَّ مُشْتَرٍ فِي اشْتِرَاطِهِ كَإِنْ اسْتَحَقَّهُ عَلَيَّ فُلَانٌ أَوْ أَحَدٌ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا أَوْ بِوَقْتِ كَذَا أَوْ مَكَانِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ أَوْ بِحُكْمِ فُلَانٍ، فَهَذَا عِوَضٌ لِي جَازَ.
وَصَحَّ اشْتِرَاطُهُ وَلَوْ فِي بَعْضِ الصَّفْقَةِ أَوْ فِي سَهْمٍ وَاحِدٍ مِنْ بَائِعَيْنِ أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ مُشْتَرِيَيْنِ.
وَإِنْ عَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ.
وَحُكْمُ الْعِوَضِ وَغَلَّتِهِ وَنَفْعِهِ وَكَأَخْذِ الشُّفْعَةِ بِهِ لِلْبَائِعِ.
وَلَا يُمْنَعُ مِنْ مَصَالِحِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا تَلَفُ عَيْنِهِ وَإِخْرَاجُهُ مِنْ مِلْكِهِ، وَأَجَازَ إكْرَاءَهُ وَإِعَارَتَهُ.
وَيُمْنَعُ مِنْ إحْدَاثِ مُغَيِّرٍ فِيهِ عَنْ حَالِهِ الْأَوَّلِ كَبِنَاءٍ