الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٧أَوْ غَرْسٍ أَوْ حَفْرٍ إنْ عَيَّنَ الْعِوَضَ.
وَإِنْ اشْتَرَطَ فِي أَصْلِهِ هَكَذَا فَلَا يُمْنَعُ مِنْ إتْلَافِهِ مَا بَقِيَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ عِوَضِهِ.
وَصَحَّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ أَوْ مِنْ بَعْضِهِ.
وَإِنْ بِبَيْعِ مُشْتَرٍ مَا اشْتَرَاهُ أَوْ اسْتِئْجَارٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إصْدَاقٍ أَوْ جُعْلٍ لِكَمَسْجِدٍ.
وَاسْتُحْسِنَ أَنْ يَبْقَى لَهُ مِنْ الْعِوَضِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ فَدَّانِ الشِّرَاءِ بِالْقِيمَةِ.
وَإِنْ فَسَخَ مَا بَاعَ ثَبَتَ الْعِوَضُ.
وَإِنْ عِيبَ انْفَسَخَ.
وَمَا اشْتَرَاهُ مُقَارِضٌ لِتَجْرٍ وَشَرَطَ فِيهِ عِوَضًا فَأَخَذَ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ ثَبَتَ الْعِوَضُ.
وَصَحَّ لِشَفِيعٍ كَمُشْتَرٍ وَثَبَتَ فِي سَهْمِ شَرِيكٍ أَخَذَ مَبِيعًا شُرِطَ فِيهِ الْعِوَضُ فِي حِصَّتِهِ بِقِسْمَةِ الشُّرَكَاءِ، وَانْفَسَخَ فِيهِ سِهَامُهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنْ مَشْرُوطٍ فِيهِ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ إنْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ بِقَدْرِ سَهْمِهِ بِثَمَنٍ أَوْ قِيمَةٍ وَبِمَقَامِ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ وَارِثُ كُلٍّ فِيمَا لَهُ أَوْ إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَيَزُولُ الْعِوَضُ إنْ مَاتَا وَلِوَارِثِ الْبَائِعِ، قِيلَ: تَصَرُّفٌ فِيهِ، وَفِيهِ قِيلَ نَظَرٌ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا.
وَإِنْ شُرِطَ عِوَضٌ مَعْلُومٌ فَاسْتُحِقَّ لَمْ يُدْرَكْ آخَرُ عَلَى الرَّاجِحِ، وَيُدْرَكُ مَا أُعْطِيَ إنْ اُسْتُحِقَّ مَا اُشْتُرِيَ إلَّا إنْ شَرَطَ لَا مُعَيَّنًا ثُمَّ عُيِّنَ فَاسْتَحَقَّ الْمُعَيَّنَ أَدْرَكَ آخَرَ إنْ اُسْتُحِقَّ مَا بِالْيَدِ.
وَكَذَا إنْ تَلِفَ كَفَدَّانِ الْعِوَضِ بِآتٍ مِنْ اللَّهِ، أَوْ بِجَائِرٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ الْمُشْتَرِي أَدْرَكَ آخَرَ إنْ لَمْ يُعَيَّنْ الْأَوَّلُ.
فَصْلٌ قِيلَ: يَأْخُذُ مُشْتَرٍ مَا عُوِّضَ لَهُ إنْ عَيَّنَ وَلَوْ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ قِيمَةِ مَا اسْتَحَقَّ مِنْهُ، وَالزَّائِدُ