الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٨لِرَبِّهِ وَعَلَيْهِ النَّقْصُ.
وَيَدْخُلُ فِي الْعِوَضِ بَعْدَ مُخَاصَمَةٍ وَاسْتِحْقَاقٍ بِمُحَاكِمَةٍ عُدُولٍ.
وَيَرْجِعُ فِيهِ بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ بِقِيمَتِهِ.
وَإِنْ اُسْتُحِقَّ نِصْفُ فَدَّانِ الشِّرَاءِ وَيُمَاثِلُهُ فَدَّانُ الْعِوَضِ بِقِيمَةِ أَخْذِهِ بِهَا.
وَمَا اُسْتُحِقَّ بِعُدُولٍ فَلِمُشْتَرِيهِ الدُّخُولُ فِي عِوَضِهِ وَإِنْ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ أَوْ اسْتَحَقَّهُ الْبَائِعُ كَذَلِكَ،.
وَلَا يُعَارِضُ غُرَمَاءُ بَائِعٍ مُشْتَرِيًا فِي الْعِوَضِ، فَإِنَّهُ كَرَهْنٍ بِيَدِهِ وَاسْتُظْهِرَ ذَلِكَ فِي مُعَيَّنٍ.
وَإِنْ دَخَلَ فِيهِ بِقِيمَةٍ فَثِمَارُهُ غَيْرُ الْمُدْرِكَةِ لِبَائِعِهِ، وَتَدْخُلُ فِي الْقِيمَةِ إنْ لَمْ تُدْرِكْ، وَمَا حَرَثَهُ بَائِعٌ كَزَرْعٍ بَعْدَ تَعْوِيضٍ فَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ، وَيُدْرِكُ عَلَى مُشْتَرٍ قِيمَةَ مَا بَنَى أَوْ غَرَسَ بَعْدَ التَّعْوِيضِ، وَإِنْ شَرَطَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ إنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُ مَا اشْتَرَى فَهُوَ رُجُوعُهُ فِي الْعِوَضِ كُلِّهِ جَازَ وَلَهُ شَرْطُهُ، وَقِيلَ: لَا إلَّا بِتَقْوِيمٍ، وَكَذَا إنْ شَرَطَ الدُّخُولَ بِلَا قِيمَةٍ، وَإِنْ شَرَطَ إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فِي فَدَّانِ الشِّرَاءِ فَهُوَ دُخُولُهُ جَازَ أَيْضًا، وَلَا عَلَيْهِ فِي الْخُصُومَةِ، وَيَرْجِعُ فِي فَدَّانِ الْعِوَضِ إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَلَا يَرْجِعُ فِيمَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ الدَّعْوَى، وَإِنْ رَدَّ بِخُصُومَةٍ لَتَعَلَّقَ الدُّخُولُ بِالدَّعْوَى وَيُنْظَرُ فِيهَا إلَى مَنْ صَحَّ فِعْلُهُ، وَمَا عُلِّقَ فِيهِ الدُّخُولُ فِي الْعِوَضِ إلَى اسْتِحْقَاقٍ فَالْخِصَامُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَمَا اُسْتُحِقَّ عَلَيْهِ بِهِ وَبِعُدُولِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْعِوَضِ ثُمَّ رَدَّهُ الْبَائِعُ بِخِصَامٍ رَجَعَ إلَيْهِ لِتَعَلُّقِ الدُّخُولِ بِاسْتِحْقَاقٍ، وَقَدْ رُدَّ بَعْدُ بِخِصَامٍ لَا إنْ رُدَّ بِدُونِهِ.
بَابٌ جَازَ الصَّرْفُ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يَدًا بِيَدٍ.
وَهُوَ