الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٩بَيْعٌ - وَإِنْ بِلَا وَزْنٍ - بِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَوْ صَرَّ بَعْد وَزْنٍ وَتَنْقِيدٍ، ثُمَّ قِيلَ: هَذَا بِهَذَا.
وَبَطَلَ الْخِيَارُ إنْ شُرِطَ، وَتَمَّ الصَّرْفُ.
وَلَا تَصِحُّ فِيهِ حَوَالَةٌ أَوْ حِمَالَةٌ، وَأَجَازَ تَوْلِيَةً وَإِقَالَةً.
وَصَرْفُ تَسْمِيَةٍ مِنْ دِينَارٍ مُعَيَّنٍ، لَا مِنْ جُمْلَةِ دَنَانِيرَ.
وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ وَاتَّفَقَا أَنْ يُعْطِيَهُ صَرْفَهَا دِينَارًا فَهَلْ جَازَ وَثَبَتَ الْقَضَاءُ، أَوْ حَتَّى يَحْضُرَا؟ قَوْلَانِ.
وَكَذَا مُعْطِي ذِي حَانُوتٍ دِينَارًا فَكَانَ يُعْطِيه مَا احْتَاجَ مِنْ دَرَاهِمَ وَغَيْرِهَا حَتَّى تَمَّ الدِّينَارُ جَازَ لِرَبِّهِ أَنْ يَقْضِيَهُ لَهُ فِيهَا.
وَإِنْ كَسَرَهُ الْحَانُوتِيُّ أَوَّلًا فِي حَوَائِجِهِ رَدَّ كُلَّ مَا أَخَذَ.
وَمَنْ أَعْطَى أَحَدًا دَنَانِيرَ وَقَالَ: زِنْهُمْ وَاجْعَلْهُمْ بِدَرَاهِمِك هَذَا بِهَذَا مَنْعٌ.
وَجَازَ صَرْفُ جَيِّدٍ بِرَدِيءٍ إنْ عَلِمَ رَبُّ الْجَيِّدِ حَالَ الصَّرْفِ، وَإِلَّا فَهَلْ يَنْفَسِخُ أَوْ يُبْدَلُ الزَّيْفُ مُطْلَقًا أَوْ إنْ قَلَّ وَإِنْ كَثُرَ انْفَسَخَ؟ أَوْ يَشْتَرِكَانِ فِي الدِّينَارِ بِقَدْرِ الْجَيِّدِ؟ خِلَافٌ، وَكَذَا الْخُلْفُ فِي فَسْخٍ أَوْ تَبْدِيلٍ فِي نَقْصٍ كَزِيَادَةٍ، وَاغْتُفِرَا فِي الذَّهَبِ بِوَزْنِ حَبَّةٍ مِنْهُ، وَفِي الْفِضَّةِ خَرُّوبَةٍ لِاخْتِلَافِ الْمَوَازِينِ.
وَإِنْ صُرِفَ دِينَارٌ فَخَرَجَ دِينَارَانِ صَحَّ إنْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا وَكَذَا الدَّرَاهِمُ.
بَابٌ
صَحَّ السَّلَمُ بِوَزْنٍ بِنَقْدٍ فِي الْمَجْلِسِ، وَبِوَزْنٍ