الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٢إنْ كَانَ دُونَ شَرْطِهِ.
وَكَذَا الْخُلْفُ فِي الْقَرْضِ هَلْ يُؤْخَذُ غَيْرُ مَا أُقْرِضَ أَوْ يَمْنَعُ؟ وَجُوِّزَ فِي بُرٍّ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا، وَشَدَّدَ فِيهِ.
وَلَا يُؤْخَذُ مُسْلَمٌ إلَيْهِ وَبَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ وَفَسَدَ بِذَلِكَ، وَجُوِّزَ.
وَإِنْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ، وَإِنْ بِجَهْلٍ انْتَقَضَ.
وَلَا يَتَعَرَّضُ بِهِ عُرُوضًا مِنْ مُتَسَلِّفٍ، وَجُوِّزَ، وَكَذَا دَنَانِيرَ دَرَاهِمَ كَعَكْسِهِ بِصَرْفٍ إنْ رَجَعَ لِرَأْسِ مَالِهِ وَيَتَعَرَّضُ بِسَلَمٍ بَعْدَ قَبْضِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ مِنْ مُتَسَلِّفٍ اتِّفَاقًا.
فَصْلٌ مُنِعَ رَهْنٌ فِي سَلَمٍ قَبْلَ حُلُولِهِ.
وَجَازَ فِيهِ حَمِيلٌ مُطْلَقًا، وَصَحَّ الرَّهْنُ لَهُ.
وَإِنْ وَقَعَ فِي سَلَمٍ لَا لِحَمِيلٍ وَلَا بَعْدَ حُلُولٍ فَسَدَا مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إنْ كَانَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ السَّلَمُ عَلَى أَسَاسِ الرَّهْنِ.
وَإِنْ ارْتَهَنَ بَعْدَ عَقْدِهِ ثَبَتَ وَانْتَقَضَ الرَّهْنُ وَرُخِّصَ فِيهِ كَالدَّيْنِ.
وَجُوِّزَ اسْتِسْلَامُ أَحَدٍ مِنْ آخَرَ بِكِتَابٍ عَيْنًا وَإِرْسَالَهَا بِهِ إنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ إلَيْكَ كَذَا عَيْنًا فِي كَذَا لِوَقْتِ كَذَا.
وَبِرَسُولٍ أَيْضًا بِدَفْعِهَا إلَيْهِ وَأَمْرِهِ بِتَبْلِيغِ إنِّي قَدْ أَسْلَفْتُكَ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ.
وَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ أَنْ يُوَصِّلَهَا لِآمِرِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا إنْ لَمْ يُضَيِّعْ وَلَزِمَتْ الْآمِرَ، وَكَذَا إنْ قَبَضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ مِنْهُ فَضَاعَ قَبْلَ إيصَالٍ لِلْمُسْلِمِ لَمْ يَضْمَنْ.
وَلَزِمَ الْمُتَسَلِّفَ إعْطَاءُ ثَانٍ إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّسُولُ قَضَى ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ قَبَضَ مِنْ الْمُتَسَلِّفِ لِنَفْسِهِ فَتَلِفَ.
وَلَا يَصِحُّ إسْلَامُ رَسُولٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ شَرِيكِهِ فِي عَيْنٍ.
وَجَازَ إنْ أَعْلَمَهُ فَأَتَمَّ، وَكَذَا إنْ أَعْطَاهُ عَيْنًا.
فَأَمَرَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لِلنَّاسِ فَأَخَذَ مِنْهَا كَمَا يُعْطِي جَازَ إنْ أَعْلَمَهُ فَأَتَمَّ وَجَوَّزَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مُطْلَقًا.
وَلَا يَصِحُّ إعْطَاءُ مُتَسَلِّفٍ لِمُسَلِّفٍ عَيْنًا أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا حَقَّهُ