الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٦طَالَتْ إنْ لَمْ تَكُنْ أَكْثَرَ مِمَّا يَعِيشُ فِيهِ بَائِعٌ أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ لَا يُدْرِكُهَا مَبِيعٌ إلَّا فَسَدَ؟ خِلَافٌ.
وَلِمُشْتَرَطِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ لَيَالِيهَا كَعَكْسِهِ.
وَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْمُدَّةِ الْأَخِيرُ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
وَجَازَ اشْتِرَاطُ الْأَيَّامِ لَا اللَّيَالِي كَعَكْسِهِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَعْلُومَةٍ فِي آتٍ.
وَلَا يُلْزِمُهُ بِقَبُولٍ أَوْ دَفْعٍ قَبْلَ الْأَجَلِ، أَوْ يَفْعَلُ مَا يُلْزِمُهُ بِهِ لَوْ كَانَ فِي الْوَقْتِ، وَلَا يَحْسُبُ يَوْمَ الْبَيْعِ إنْ بِيعَ لِمَجِيءِ ثَلَاثَةٍ.
وَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ بِطُلُوعِ فَجْرِ الْآخَرِ وَإِنْ وَقْتَ انْسِلَاخِهَا أَوْ تَمَامِهَا فَلِغُرُوبِ الْآخَرِ.
وَإِنْ شُرِطَ خِيَارٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَسَدَ الْبَيْعُ.
وَجَازَ لِبَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ لَهُمَا وَإِنْ لِغَيْرِهِمَا مِنْ جَازَ فِعْلُهُ.
وَبَطَلَ بِمَنْ لَا يَصِحُّ كَطِفْلٍ أَوْ لَا تُوهَمُ مِنْهُ مَشِيئَةٌ كَمَجْنُونٍ، أَوْ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ لِبُعْدِهِ إنْ شُرِطَ خِيَارُهُ كَمُسَافِرٍ وَصَحَّ الْبَيْعُ، وَقِيلَ: فَسَدَ أَيْضًا وَرُجِّحَ.
وَجُوِّزَ خِيَارُ طِفْلٍ.
وَصَحَّ اشْتِرَاطُهُ فِيمَا بَاعَ شَخْصٌ أَوْ اشْتَرَى، وَإِنْ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ، وَإِنْ وَقَعَ بُلُوغٌ أَوْ إفَاقَةٌ أَوْ قُدُومٌ أَوْ زَوَالٌ مِنْ خِلَافَةٍ فَحَدَثَتْ أُخْرَى، فَإِنْ عَلَّقَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ أَوَّلًا لَمْ يُنْتَقَلْ إلَيْهِمْ وَإِلَّا انْتَقَلَ، وَإِنْ مَضَتْ مُدَّتُهُ وَلَمْ يَدْفَعْ أَوْ يَقْبَلْ لَزِمَ