كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٧

الْبَيْعُ.

وَإِنْ جُنَّ اُسْتُخْلِفَ لَهُ وَإِنْ مَضَتْ بِلَا اسْتِخْلَافٍ أَوْ بِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَ.

وَيُورَثُ خِيَارُ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ، وَقِيلَ: إنْ شَرَطَهُ مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ لَزِمَ وَارِثَهُ الْبَيْعُ.

وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فَلِمَنْ شَرَطَهُ شَرْطُهُ.

وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِهِمَا فَمَاتَ لَزِمَ مُشْتَرِيَهُ الْبَيْعُ.

وَلَا تُبْطِلُ الرِّدَّةُ خِيَارًا فِي غَيْرٍ كَمُصْحَفٍ فَهُوَ لِمَنْ لَمْ يَرْتَدَّ إنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى الْأَجَلُ.

وَإِنْ شَرَطَهُ وَكِيلٌ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَلِلْمُوَكِّلِ الْخِيَارُ.

وَلِمَأْذُونٍ وَمُقَارَضٍ خِيَارٌ إنْ شَرَطَاهُ لَهُمَا، وَلَوْ حُجِرَ الْمَأْذُونُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ إلَيْهِ.

وَلِلْعَقِيدِ كَعَقِيدٍ مَعَهُ، وَلِكُلٍّ فِي سَهْمِهِ بَعْدَ فَسْخٍ.

وَلَا يَلْزَمُ بَعْدَ عَقْدِ بَيْعٍ أَوْ قَبْلَهُ.

وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْ مُفْلِسٍ لِغُرَمَائِهِ إنْ قَامُوا عَلَيْهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ.

وَمَنْ شَرَطَهُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْ مُشْتَرِيَيْنِ أَوْ فِي نَصِيبِ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ جَازَ لَهُ.

وَإِنْ شَرَطَ فِي أَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ فِي صَفْقَةٍ، وَإِنْ مِنْ بَائِعَيْنِ وَلَمْ يُعَيِّنْ ثَمَنَ كُلٍّ فَسَدَ.

وَمَئُونَةُ الْبَيْعِ وَجِنَايَتُهُ فِي الْمُدَّةِ عَلَى الْبَائِعِ وَرَجَعَ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ قَبِلَهُ، وَقِيلَ: لَزِمَ ذَلِكَ مَنْ شَرَطَهُ، وَغَلَّتُهُ وَنَمَاؤُهُ بِيَدِ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ وَتَبِعَتْهُ فِي رَدٍّ وَقَبُولٍ.

وَإِنْ تَلِفَ فَعَلَى مَنْ تَلِفَ بِيَدِهِ، فَإِنْ بِيَدِ مُشْتَرٍ وَقَدْ شَرَطَهُ ضَمِنَ ثَمَنَهُ.

وَإِنْ شَرَطَهُ بَائِعٌ وَتَلِفَ مِنْ يَدِ مُشْتَرٍ ضَمِنَ الْقِيمَةَ.

وَإِنْ مِنْ الْبَائِعِ فَمِنْ مَالِهِ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْبَائِعُ مِنْهُ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْبَائِعِ مُطْلَقًا، وَإِنْ جَعَلَاهُ بِيَدِ غَيْرِهِمَا فَتَلِفَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ أَوْ بَيْنَهُمَا، قَوْلَانِ.

وَلَزِمَ الْمَبِيعُ صَاحِبَ الْخِيَارِ إنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ، وَقِيلَ: النَّظَرُ إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ.

وَلَزِمَ مُشْتَرِيًا بِانْتِفَاعِهِ بِهِ إنْ وَقَعَ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ وَلْيَرُدَّ كِرَاءَهُ إنْ رَدَّهُ.

وَيَلْزَمُهُ بِالْأَمْرِ

٥٢٤ / ١٬١١٦