الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٥مُشْتَرِيهِ لَا يُطَالِبُهُ بِالْبَاقِي، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ كَالرَّهْنِ بِمَا فِيهِ، وَلَا يَغْرَمُ الْمُشْتَرِي.
بَابٌ
تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بَيْنَ بُلَّغٍ عُقَلَاءَ وَلَوْ عَبِيدًا بِإِذْنٍ أَوْ مُشْرِكِينَ أَوْ مُتَخَالِفِينَ بِرِضَى الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَحُضُورِهِمْ، وَثُبُوتِ دَيْنٍ مَعْلُومٍ وَلَوْ مُؤَجَّلًا بَعْدَ حُلُولِهِ لَا سَلَمٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فِي دَيْنِ شَخْصٍ أَوْ طِفْلِ رَجُلٍ.
وَجَازَ إنْ كَانَ عَلَى مُسْتَخْلَفٍ عَلَيْهِ أَنْ يُحِيلَ رَبُّهُ عَلَى غَرِيمِهِ لَا أَنْ يُحِيلَ غَرِيمَهُ هُوَ عَلَى غَرِيمِ مَنْ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِيمِ هَذَا عَلَى غَرِيمِهِ هُوَ أَوْ غَرِيمِهِ عَلَى غَرِيمِ شَخْصٍ آخَرَ بِإِذْنِهِ، وَجُوِّزَ وَلَا يُحِيلُ غَرِيمَهُ إلَّا عَلَى مَنْ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الدَّيْنِ كَدَرَاهِمَ فِي مِثْلِهَا لَا فِي خِلَافِهِ، وَإِنْ بِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ، وَجُوِّزَ.
وَلَا عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَجُوِّزَ،