الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٨عَنْدَ الْأَكْثَرِ، وَالْخَلْفُ فِي الْمُعْدِمِ، وَالْمَأْذُونُ لَهُ بِتَجْرٍ إنْ تَحَمَّلَ بِلَا إذْنٍ.
وَجَازَتْ مِنْ مَرِيضٍ وَلَوْ لِوَارِثٍ أَوْ عَنْهُ مِنْ الْكُلِّ.
وَمِنْ زَوْجَةٍ بِلَا إذْنِ زَوْجٍ.
وَمِنْ عَقِيدٍ وَفِي لُزُومِهَا لِعَقِيدِهِ قَوْلَانِ.
وَلِلْمَحْمُولِ لَهُ أَخْذُ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبْدٍ وَرَبِّهِ إنْ تَحَمَّلَ لَهُ
٥٣٥ / ١٬١١٦