كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٩

بِإِذْنِهِ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ يَلْزَمْ مَنْقُولًا إلَيْهِ شَيْءٌ.

وَفِي الْمُعْتَقِ قَوْلَانِ.

وَلَا تَجُوزُ مِنْ كَطِفْلٍ، وَإِنْ بِإِذْنِ أَبِيهِ، وَجُوِّزَتْ بِهِ وَيُؤْخَذُ بِهِ أَبُوهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ لِكَطِفْلِهِ مَالٌ، أَوْ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ.

وَجَازَتْ مِنْ مُتَحَمِّلٍ عَلَى آخَرَ بِلَا إذْنِهِ، أَوْ عَلَى كَطِفْلٍ أَوْ عَبْدٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.

أَوْ مَيِّتٍ وَلَوْ تَرَكَ وَفَاءً لِلدَّيْنِ.

وَمُنِعَتْ.

وَإِنْ مَاتَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ فَاسْتُخْلِفَ الْحَمِيلُ عَلَى أَوْلَادِهِ، فَحَمِيلٌ عَلَى حَالِهِ.

وَجَازَتْ مِنْ خَلِيفَةٍ.

وَفِي الدُّيُونِ مُطْلَقًا، وَفِيمَا لَمْ يَعْرِفْ الْحَمِيلُ كَمِّيَّتَهُ أَوْ لَمْ يُفْرَضْ مِنْ مُتْعَةٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ أَرْشٍ أَوْ لَمْ يُقَوَّمْ مِنْ فَسَادٍ فِي مَالٍ وَفِيمَا.

قَالَ لِلْمَحْمُولِ لَهُ كُلُّ مَا أَقَرَّ لَكَ بِهِ فُلَانٌ أَوْ بَيَّنْتُهُ عَلَيْهِ أَوْ قُضِيتَ لَهُ أَوْ بِعْتَ أَوْ أَقْرَضْتَ لَهُ أَوْ بِعْ لَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَأَنَا حَمِيلُهُ لَكَ قَوْلَانِ.

وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ.

وَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعَامِلَهُ أَوْ يُبَيِّنَ وَقَالَ لَهُ: قَدْ بَدَا لِي جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا عَلَيْهِ.

وَلَا تَجُوزُ فِي مُعَيَّنٍ مِنْ الْمَغْصُوبَاتِ وَلَا فِي مَضْمُونٍ مِنْ الْأَمَانَاتِ إلَّا إنْ تَحَمَّلَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ فَلَا عَلَيْهِ.

وَلَا فِي الدَّرْكِ فِي اسْتِحْقَاقٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ، وَجُوِّزَتْ إنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى رَدِّ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ عَنْ مُسْتَحِقِّهِ، وَعَنْ جَابِرٍ: إجَازَتُهَا عَلَيْهِ، وَفِي حَمَالَةِ الْوَجْهِ قَوْلَانِ.

فَصْلٌ لَا تَصِحُّ فِي نَفْسٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ حَدٍّ.

وَزَالَ الْحَمِيلُ مِنْهَا إنْ وَقَّتَهَا إلَى مُعَيَّنٍ عِنْدَ حُصُولِهِ.

وَلَزِمَتْهُ إنْ قَالَ لِلْمَحْمُولِ لَهُ: إنْ لَمْ يُعْطِكَ فُلَانٌ مَالَكَ إلَى أَجَلِ كَذَا أَوْ إنْ جَاءَ وَقْتُ كَذَا فَأَنَا حَمِيلٌ لَكَ

٥٣٦ / ١٬١١٦