كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤١

أَوْ الْمُوسِرَ حَتَّى قَدِمَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْسِرُ غَرَّمَ مَنَابَهُ فَقَطْ، وَلَا رُجُوعَ لِحَاضِرٍ أَوْ مُوسِرٍ بَعْدَ غُرْمٍ قَبْلَ حُضُورٍ أَوْ إيسَارٍ عَلَى أَصْحَابِهِمَا.

وَإِنْ تَحَمَّلَا مَعًا غَرِمَ كُلٌّ مَنَابَهُ فَقَطْ إنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ عَلَى صَاحِبِهِ.

وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ إنْ غَرِمَ الْكُلَّ، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَحَمَّلَا مُفْتَرِقَيْنِ غَرَّمَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا بِالْكُلِّ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَهُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ.

وَإِنْ غَرَّمَهُ الْمَحْمُولُ لَهُ ثُمَّ غَرَّمَ الْحَمِيلَ أَيْضًا فَإِنَّهُ يُدْرِكُهُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِغُرْمِهِ، وَقِيلَ: عَلَى الْمَحْمُولِ لَهُ.

وَإِنْ غَرَّمَ الْحَمِيلَ أَوَّلًا رَجَعَ عَلَى الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى مَنْ غَرَّمَهُ بَعْدَ أَنْ غَرِمَ الْحَمِيلُ.

وَيَرُدُّ لِلْمَحْمُولِ عَلَيْهِ مَا غَرَّمَهُ بِهِ إنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَغْرَمَ لِلْمَحْمُولِ لَهُ.

وَإِنْ تَلِفَ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ الرَّدِّ لَمْ يَضْمَنْهُ إنْ عَلِمَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ لِلْمَحْمُولِ لَهُ وَتَبَرَّعَ.

وَلَيْسَ لِلْحَمِيلِ فِي غَلَّةِ الشَّيْءِ وَنَمَائِهِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِرَبِّهِ.

وَلَوْ عَلِمَ بِأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ، وَبِمَا غَرِمَهُ مِنْ قِيمَةِ مَا أَفْسَدَهُ فِي يَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَأَعْطَى لَهُ فَتَلِفَ مِنْ يَدِهِ أَوْ أَفْسَدَ ضَمِنَ هُوَ لَا الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يُدْرِكُ عَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ قَبْلَ الْغُرْمِ.

وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِهِ إنْ تَلِفَ وَلَا بِمَا أُفْسِدَ عَلَى هَذَا.

وَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَ إنْ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ بِلَا إذْنِهِ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ، وَكَذَا مُعْطٍ عَلَى آخَرَ دَيْنَهُ بِلَا أَمْرِهِ.

فَصْلٌ إنْ قَضَى حَمِيلٌ الْمَحْمُولَ لَهُ خِلَافَ مَا لَهُ خُيِّرَ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ فِي غُرْمِ مِثْلِ مَا قَضَى لَهُ وَفِي إعْطَاءِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ عَلَيْهِ.

وَإِنْ أَعْطَى مُتَحَمِّلٌ بِنِصْفِ دِينَارٍ فِيهِ صَرْفَهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ ارْتَفَعَ فَلَا يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى،

٥٣٨ / ١٬١١٦