الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٤فِيمَا جَازَ مِنْهُمْ،.
فَمَنْ وَكَّلَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُشْرِكًا عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ لَهُ إذَا بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ فِيمَا لَا يَجُوزُ بِشِرْكِهِ، فَفِي جَوَازِهِ قَوْلَانِ.
وَكَذَا إنْ وَكَّلَ جَائِزًا فِعْلُهُ مُعَلَّقًا إلَى وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُصَحِّحِ لِلْفِعْلِ كَعَبْدٍ إلَى عِتْقِهِ.
وَجَازَ تَوْكِيلٌ عَلَى شِرَاءٍ مِنْ مُسَافِرٍ إذَا قَدِمَ أَوْ مِنْ غَلَّةٍ إذَا أُدْرِكَتْ أَوْ بَذْرٍ إذَا نَزَلَ مَطَرٌ أَوْ وَلَدِ نَاقَةِ فُلَانٍ أَوْ فَرَسِهِ، أَوْ أَمَتِهِ إذَا وَلَدَتْ، أَوْ مِنْ صُوفِهِ إذَا جَزَّ غَنَمَهُ، أَوْ مِنْ ثَمَرِهِ إذَا صَرَمَ نَخْلَهُ كَذَا وَكَذَا.
وَفِي الْمُعَلَّقِ لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ كَتَوْكِيلِهِ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ الْوَقْتِ إلَى الْحَصَادِ، أَوْ قُدُومِ مُسَافِرٍ، أَوْ نُزُولِ مَطَرٍ أَوْ نَحْوِهِ، خِلَافٌ، وَالْمَنْعُ أَكْثَرُ.
وَإِنْ وَكَّلَهُ