الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٧أَقْفِزَةٍ مِنْ كَبُرٍّ أَوْ قُلَلٍ مِنْ كَزَيْتٍ أَوْ عَلَى بَيْعِهَا مُنِعَتْ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ عَدَدًا وَجَوَّزَتْ، وَيُعْقَدُ لَهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ عَيَّنَهُ صَحَّ، وَإِنْ بِصَفَقَاتٍ وَبِوَاحِدَةٍ إنْ وَكَّلَهُ عَلَى وَاحِدٍ، وَخَيَّرَ مُوَكِّلَهُ إنْ عَدَّدَهَا.
وَجَازَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا إنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعٍ كَغَنَمٍ أَوْ شِرَائِهِ، وَخُيِّرَ إنْ عَقَدَ لَهُ عَلَى وَاحِدٍ لَا بِوَاحِدَةٍ، أَوْ فَعَلَ لَا بِالْعَيْنَيْنِ، وَجُوِّزَ بِغَيْرِهِمَا.
أَوْ اشْتَرَى لَهُ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ أَوْ أَعْطَى لَهُ كَدِينَارٍ وَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي بِهِ إنْ خَالَفَ، وَقِيلَ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ.
وَإِنْ أَمَّرَهُ بِشِرَاءِ كَذَا وَلَمْ يُعْطِهِ ثَمَنًا فَمَاتَ أَخْبَرَ وَارِثَهُ بِأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَيُعْطِيهِ ثَمَنَهُ إنْ اشْتَرَاهُ.
وَإِنْ قَالَ بَائِعٌ لِوَكِيلِ شِرَاءٍ حِينَ أَرَادَ بَيْعًا لَهُ: بِعْتُ لَكَ هَذَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ لَهُ جَازَ، وَيَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى مُوَكِّلِهِ، وَهَلْ يَأْخُذُهُ بِهِ إنْ قَالَ إلَى فُلَانٍ؟ وَكَذَا فِي فُضُولِيٍّ.
وَإِنْ بَاعَ لَهُ لِفُلَانٍ الْمُوَكِّلِ وَقَبِلَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ كَعَكْسِهِ، وَيُدْرِكُ عَلَى مُوَكِّلِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ بِتَدَاوٍ أَوْ أُجْرَةِ طَوَّافٍ أَوْ قَبَالَةٍ أَوْ خُفَارَةٍ.
وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى شِرَاءِ حَبٍّ أَوْ كَزَيْتٍ مِنْ بَلْدَةِ كَذَا اشْتَرَى لَهُ ظَرْفًا أَيْضًا وَحَمَلَهُ إلَيْهِ بِكِرَاءٍ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ الْكُلَّ.
وَإِنْ قَالَ: فِيهَا، تَرَكَهُ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا إلَّا بِكِرَاءٍ اكْتَرَى لَهُ وَأَخَذَهُ مِنْهُ، وَلَكِنْ لَا يَرْفَعُهُ إلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَإِلَّا فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ كِرَاءَ الرَّفْعِ أَوْ ثَمَنَ الظَّرْفِ، وَضَمِنَهُ إنْ تَلِفَ بِطَرِيقٍ، وَيَبِيعُ فِي سُوقِ الْمَنْزِلِ مَا وُكِّلَ عَلَى بَيْعِهِ وَلَا يُخْرِجُهُ إلَى غَيْرِهِ، وَجَازَ دُونَ فَرْسَخَيْنِ، وَضَمِنَ خَارِجَهُمَا، وَقِيلَ: حَيْثُ شَاءَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَوْضِعًا، وَلَا ضَمَانَ.