الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٨فَصْلٌ لَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ دُونَ صَاحِبِهِ إنْ وُكِّلَا مَعًا إلَّا إنْ أَجَازَ لَهُ أَوْ مُوَكِّلُهُمَا، وَإِنْ جَوَّزَ أَحَدَهُمَا وَدَفَعَ الْآخَرُ نُظِرَ لِلْأَوَّلِ، وَجُوِّزَ عَقْدُهُ، وَإِنْ فَرَّقَهُمَا جَازَ فِعْلُ كُلٍّ وَإِنْ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ لَهُ كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ، وَإِنْ بَاعَ كُلٌّ فَلِأَوَّلِ مُشْتَرٍ إنْ عُلِمَ وَإِلَّا وَقَفَ الْمَبِيعُ بِأَيْدِي مُشْتَرِيَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ، وَعَلَيْهِمَا مَئُونَتُهُ وَجِنَايَتُهُ فَإِنْ تَبَيَّنَ لِأَحَدِهِمَا رَجَعَ بِمَنَابِهِ مِنْ ذَلِكَ
٥٤٥ / ١٬١١٦