الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦٢النِّصْفَ إلَّا بِتَمَامِ الْمُدَّةِ فَتَكُونُ الْغَلَّةُ لِرَبِّ الْغَنَمِ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ.
وَالْأَصْوَبُ لِمُرِيدِ الْمُشَارَكَةِ فِي دَابَّةٍ أَوْ أَرْضٍ أَنْ يَبِيعَ النِّصْفَ الْآخَرَ بِمَعْلُومٍ مِنْ ثَمَنٍ، ثُمَّ يَسْتَأْجِرُهُ لِخِدْمَةِ النِّصْفِ الْآخَرِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ بِجُزْئِهِ، وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ الْبَيْعَ وَالشَّرْطَ أَوْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَجَلًا مُعَيَّنًا، وَرُجِّحَ.
وَلَوْ فِيهِ أُجْرَةٌ وَبَيْعٌ، وَمُنِعَ، وَيَرُدُّ الْعَامِلُ لِكِرَاءِ مِثْلِهِ، وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ مُعَيَّنٍ إنْ عَمِلَهُ فِي يَوْمِهِ، فَبِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَإِنْ فِي تَالِيهِ، فَبِثَلَاثَةِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِرُكُوبٍ إلَى مُعَيَّنٍ بِعَشَرَةٍ وَإِنْ إلَى آخَرَ فَبِعِشْرِينَ، فَهَلْ تَجُوزُ أَوْ يَرُدَّا مِثْلِهِ؟ وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ لِمُعَيَّنٍ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ: اعْمَلْهُ بِعَشَرَةٍ، وَقَالَ: لَا بَلْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، فَعَمِلَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ لَهُ: أَعْمَلُهُ بِكَذَا، وَقَالَ لَهُ رَبُّ الْعَمَلِ: لَا بَلْ بِكَذَا وَهُوَ أَقَلُّ فَعَمِلَ بِلَا إنْكَارٍ، فَهَلْ لَهُ فِي الْأُولَى