كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١٤

وَكِيلًا عَلَى مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ بِلَا إذْنِ مُوَكِّلِهِ كَمَا مَرَّ وَاشْتِرَاطُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: إنْ لَزِمَنِي أَوْ الرَّهْنُ جَازَ لَهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَرَاءَةً لِلرَّاهِنِ وَعَدَمَهَا، فَإِنْ قُلْنَا لَمْ يَكُنْ بَرَاءَةً لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِدَيْنِهِ أَيَّهُمَا أَرَادَ، فَيَكُونُ بِيَدِهِ ثِقَةً بِحَقِّهِ كَتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِالضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ، فَذَهَابُ أَحَدِهِمَا لَا يُبْطِلُ حَقَّهُ وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ ذَهَبَ الدَّيْنُ بِذَهَابِ الرَّهْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ ".

فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ انْفَسَخَ إذَا لَزِمَ الرَّاهِنَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ أَيْضًا، وَلَا تُنْصَبُ خُصُومَةٌ فِي دَيْنٍ فِيهِ رَهْنٌ أَوْ حَمِيلٌ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لُزُومَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.

وَاشْتِرَاطُهُ أَنْ لَا تَلْزَمَهُ آفَةٌ تُصِيبُ الرَّهْنَ، لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ ذَهَبَ دَيْنُهُ بِذَهَابِهِ، وَإِنْ شَرَطَا رَهْنًا يُبَاعُ عَلَى الْأَجَلِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهُ لَمْ يَبِعْهُ بَعْدَهُ إنْ فَاتَهُ عِنْدَهُ وَكَانَ سُخْرِيًّا، فَإِذَا مَاتَا جَازَ لِوَارِثِ الْمُرْتَهِنِ بَيْعُهُ، وَكَذَا إنْ رَهَنَ فِي عَاجِلٍ رَهْنًا يُبَاعُ مَتَى شَاءَ إلَى أَجَلِ كَذَا، يَبِيعُهُ عِنْدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ بَعْدَهُ وَكَانَ سُخْرِيًّا.

وَإِنْ رَهَنَ لِأَجَلِ كَذَا كَانَ رَهْنًا بِالْيَدِ، وَلَا يُبَاعُ عِنْدَهُ وَيَنْفَسِخُ إذَا حَلَّ، وَجَازَ كَوْنُهُ سُخْرِيًّا بَعْدَ كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا كَعَكْسِهِ بِاتِّفَاقِهِمَا، وَكَذَا شُرُوطٌ تَثْبُتُ بَعْدَ عَدَمٍ، وَتُزَالُ بَعْدَ ثُبُوتٍ وَإِنْ بِوُكَلَائِهِمَا لَا بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ، فَمَا جَازَ مِنْهَا عِنْدَ الْعَقْدِ جَازَ بَعْدَهُ.

فَصْلٌ السُّخْرِيُّ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ عِنْدَ عَقْدِهِ بَيْعُهُ عِنْدَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ.

فَإِذَا مَاتَا بَاعَهُ وَارِثُ الْمُرْتَهِنِ كَمَا مَرَّ، وَجُوِّزَ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَكَذَا النَّسْلُ الْحَادِثُ فِي الْحَيَوَانِ بَعْدَ رَهْنِهِ فِي حُكْمِ السُّخْرِيِّ.

وَيَرْهَنُ فِي عَاجِلٍ رَهْنًا يُبَاعُ مَتَى شَاءَ الْمُرْتَهِنُ، وَإِنْ وَقَّتَ لِبَيْعِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَجُوِّزَ، وَإِنْ أَعْطَى ضَمِينًا

٦١١ / ١٬١١٦