الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧وَمِنْهُ تَدْرِيجًا بِرَاحَةٍ لِقِيَامٍ بِبِنَاءٍ عَلَى سَابِقٍ وَقِيلَ: إنْ اسْتَرَاحَ الْمُضْطَجِعُ اسْتَأْنَفَ، وَكَذَا إنْ رَجَعَ إلَيْهِ مِنْ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ بِمَرَضٍ، وَيَرْجِعُ مِنْ قِيَامٍ لِقُعُودٍ كَعَكْسِهِ بِرَاحَةٍ وَمَرَضٍ وَإِنْ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي وَاحِدَةٍ مَا لَمْ تَتِمَّ بِبِنَاءٍ عَلَى سَابِقٍ، وَلَا يَعْمَلُ بَيْنَهُمَا عَمَلًا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى قَصْدِهِ مِنْهُمَا.
وَإِنْ حَدَثَ إلَيْهِ مَرَضٌ أَوْ صِحَّةٌ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ مَا هُوَ فِيهِ كَرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَتَمَّهُ فِيمَا اسْتَقْبَلَهُ، فَإِنْ أَخَذَ فِي أَوَّلِ الْعَمَلِ وَلَمْ يُتِمَّهُ اسْتَأْنَفَهُ فِيمَا انْتَهَى إلَيْهِ، وَإِنْ عَمِلَ بَيْنَ قِيَامٍ وَقُعُودٍ مَا كَقِرَاءَةٍ أَوْ تَعْظِيمٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ تَكْبِيرٍ أَعَادَ صَلَاتَهُ إنْ تَعَمَّدَ، وَإِلَّا أَعَادَهُ فِيمَا اسْتَقْبَلَ، وَقِيلَ: إنْ زَادَ فِيهَا تَكْبِيرًا أَوْ نَحْوَهُ، أَوَاسْتِغْفَارًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يُتْلَى وَإِنْ مِنْ غَيْرِ سُورَةٍ يَقْرَؤُهَا لَمْ يَضُرَّ بِهَا إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَوْ خِطَابًا أَوْ جَوَابًا أَوْ يَجُرَّ بِهِ نَفْعًا أَوْ يَدْفَعْ ضُرًّا، وَإِنْ لَا لِنَفْسِهِ، وَلَا يُفْسِدُهَا إنْ أَرَادَهُ بِسَهْوٍ، وَرَاكِبُ السَّفِينَةِ قِيلَ: يُصَلِّي كَمَرِيضٍ إنْ عَجَزَ عَنْ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ بِمَا أَمْكَنَهُ وَلَا يَضُرُّهُ اسْتِدْبَارٌ بَعْدَ إحْرَامٍ لِلْقِبْلَةِ إنْ أَمْكَنَهُ؛ وَإِلَّا نَوَى اسْتِقْبَالًا وَأَحْرَمَ كَمَا أَمْكَنَهُ، وَقِيلَ: كَرَاكِبِ الْجَمَلِ يُصَلِّي قَاعِدًا مُطْلَقًا وَقِيلَ: إنْ سَارَتْ وَإِلَّا فَبِقِيَامٍ إنْ أَمْكَنَهُ.
بَابٌ فِي التَّوْجِيهِ سُنَّ التَّوْجِيهِ بِتَأْكِيدٍ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: فَرْضٌ، وَيُعِيدُهَا تَارِكُهُ عَلَى الثَّانِي، وَهُوَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ - إلَى - وَلَا إلَهَ غَيْرُكَ، وَنُدِبَ ضَمُّ تَوْجِيهِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَيْهِ وَرَبِّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي إلَخْ، وَلَا يَقْطَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِحْرَامِ بِكَلَامٍ أَوْ عَمَلٍ لَا لِإِصْلَاحِهَا، وَهَلْ يُعِيدُهَا إنْ