الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨قَطَعَ بِهِ؟ قَوْلَانِ.
وَمَنْ وَجَّهَ قَبْلَ تَقْدِيمِ الْإِمَامِ أَعَادَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، أَوْ حَدَثَ آخَرُ أَعَادَهُ، وَهُوَ كَالْإِقَامَةِ فِي الطَّهَارَةِ، وَإِنْ حَدَثَ فِيهِ مَا لَا يَبْنِي مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَهُ، وَإِنْ قَرَأَهُ ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْ مَكَانِهِ أَعَادَهُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إنْ انْتَقَلَ إلَى مَكَان لَا يَسْمَعُ لَهُ مِنْهُ مَنْ بِالْمُنْتَقَلِ عَنْهُ كَالْإِقَامَةِ، وَإِنْ وَجَّهَ لِعَصْرٍ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ ظُهْرًا أَعَادَهُ لَهُ، وَمَعَ الصَّلَاةِ إنْ انْتَقَضَتْ، وَإِنْ نَسِيَهُ قَرَأَهُ حَيْثُ ذَكَرَهُ مَا لَمْ يُحْرِمْ، وَلَا إنْ أَحْرَمَ.
فَصْلٌ الِاسْتِعَاذَةُ سُنَّةٌ، وَقِيلَ: فَرْضٌ، وَتُعَادُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا، وَقِيلَ: نَدْبٌ، فَلَا وَإِنْ نُسِيَتْ قِيلَتْ حَيْثُ ذُكِرَتْ، وَاسْتُحْسِنَ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَهِيَ مُعْجَمَةٌ وَمَنْ جَهَرَ بِهَا أَعَادَ صَلَاتَهُ إنْ تَعَمَّدَ، وَهَلْ مَحَلُّهَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَوْلَانِ.
بَابٌ يَنْوِي بِهِ الدُّخُولُ فِيهَا بِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَهِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَالِافْتِتَاحِ، وَفُرِضَتْ وَيَجْزِي: اللَّهُ أَعْظَمُ أَوْ أَجَلُّ أَوْ أَعَزُّ، وَفِي الْعَظِيمُ وَالْجَلِيلُ وَالْعَزِيزُ، قَوْلَانِ، لَا اللَّهُ أَعْلَمُ وَعَلِيمٌ وَنَحْوُهُ، وَلَا يَمُدُّ الْأَلِفَ وَإِنْ بِفَتْحَةٍ.
وَمَنْ تَعَمَّدَ فِيهَا لَحْنًا أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِلَّا قَوْلَانِ؛ وَصَحَّ بِالْعَرَبِيَّةِ عَلَى الْمُخْتَارِ.
وَبِوُجُوبِ تَرْتِيبِ اللَّفْظَيْنِ، وَمُوَالَاتُهُمَا، وَجُوِّزَ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَوَّلِ لِقَطْعٍ كَسَعْلَةٍ أَوْ عَطْسَةٍ بَيْنَهُمَا.
وَنُدِبَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسْمِعَ أُذُنَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ جَهْرًا، وَلِلْفَذِّ بِأَزْيَدَ وَإِنْ أَسَرَّ بِهَا أَوْ إمَامٌ وَإِنْ فِي سِرٍّ أَعَادَهَا،