كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩٨

بَابٌ إنْ وَهَبَ الْأَبُ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ دُونَ بَعْضٍ فَهَلْ تُرَدُّ فِي الْحُكْمِ أَوْ تَثْبُتُ وَعَصَى الْأَبُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، قَوْلَانِ.

وَلَزِمَتْهُ الْعَدَالَةُ بَيْنَهُمْ لَا فِي نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَمَرْكَبٍ إنْ لَمْ يَحُزْهُمْ، وَلَا بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ بَنِيهِ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ سِوَاهُمْ قَوْلَانِ؛.

وَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ فَأَعْطَاهُ شَيْئًا ثُمَّ حَدَثَ لَهُ أَوْلَادٌ آخَرُونَ لَزِمَهُ أَنْ يَهَبَ لَهُمْ كَالْأَوَّلِ، وَقِيلَ: لَا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُمْ سَوَاءٌ.

وَلَا تَلْزَمُهُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ الْمُوَحِّدِينَ وَالْمُشْرِكِينَ أَوْ وَالْعَبِيدَ وَلَوْ وَحَّدُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ عَتَقُوا.

وَفِي وُجُوبِهَا عَلَى الْأُمِّ بَيْنَ أَوْلَادِهَا قَوْلَانِ.

وَمَنْ حُبِسَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ بِظُلْمٍ فَفَدَاهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَرِضَ فَأَعْطَى عَلَيْهِ لِطَبِيبٍ أَوْ لِمُعَلِّمِهِ إنْ كَانَ يَتَعَلَّمُ لَمْ تَلْزَمْهُ عَدَالَةٌ فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ.

وَتَلْزَمُهُ إنْ حُبِسَ فِي تَعْدِيَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ إنْ فَعَلَ مِنْ مَالِهِ.

وَإِنْ وَهَبَ وَلَدٌ لِأَبِيهِ هِبَةً ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَبُولِ لَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَ لِغَيْرِهِ مِثْلَهَا.

وَلَا

٦٩٥ / ١٬١١٦